(المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة: (أن يكون على معيَّن يملك) ملكًا ثابتًا؛ لأن الوقف تمليك -فلا يصح على مجهول، كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب، و (لا) على (ملَك) وجني، وميت (وحيوان، وحمل، وقبر) أصالة، ولا على من سيولد (١٨) ويصح على ولده، ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم
بعضها، أو الأكل منه، أو الانتفاع لنفسه، أو لأهله، أو أن ينفع منه صديقه مدة معيّنة، أو مدة حياته: فإن الوقف يصح، وكذلك الشرط؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه لو وقَّف مسجداً أو قنطرة كان له الانتفاع بهما بالإجماع فكذلك غيرهما مثلهما والجامع: عدم مخالفة ذلك لحقيقة الوقف، ولا شروطه في كل، الثانية فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد استثنى أكل الوالي منها لما وقَّف وقفه وكان هو الوالي عليه، وكان يلي صدقته، ووقَّف عثمان بئر رومة، وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين.
(١٨) مسألة في الثالث -من شروط صحة الوقف- وهو أن يكون الوقف ـ غير المسجد ونحوه- على معيَّن يملك ملكًا ثابتًا: كأن يقول: "وقَّفت هذا على مسجد كذا، أو على فلان الفلاني"؛ وبناء على ذلك: فلا يصح أن يوقف على غير معيَّن كقوله: "وقَّفت هذا على رجل أو مسجد" ولا يصح أن يوقف على مجهول كقوله: "وقَّفت على أحد المسجدين أو على أحد هذين" ولا يصح الوقف على من لا يملك كقوله: "وقَّفت على عبد" أو يقول: "وقَّفتُ على ملك من الملائكة، أو على جني، أو على شخص ميت" أو يقول: "وقَّفت على حيوان، أو على قبر فلان يخصِّصه به" أو يقول: وقَّفتُ على من سيولد لفلان" فلا يصح ذلك أصالة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوقف تمليك، ويقتضي الدوام: وجوب الوقف على من يملك ملكًا ثابتًا كالبيع ويلزم من عدم ذلك: عدم صحة الوقف على من لا يملك أصلًا، أو ملكه غير مستقر ـكما مثَّلنا- (فرع): يصح الوقف على الحمل كقوله: "وقَّفت على ما في بطن هذه المرأة" وهو قول ابن عقيل، وابن تيمية =