اللقيط (١٢) ولا ولاء عليه؛ لحديث:"إنما الولاء لمن أعتق"(١٣)، (ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام يُخيَّر بين القصاص والدية لبيت المال؛ لأنه ولي من لا ولي له (١٤)، وإن قُطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه ورشده؛ ليقتص أو يعفو (١٥)، وإن ادَّعى
= بيده على هذا الأساس.
(١٢) مسألة: إذا مات اللقيط، ولم يُوجد من يرثه بفرض أو تعصيب فجميع ميراثه لبيت المال، وكذا لو قتل خطأ: فديته تكون لبيت المال أيضًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحر إذا مات أو قتل ولا وارث له، فإن ميراثه وديته لبيت المال فكذلك مال اللقيط، أو ديته والجامع: عدم وجود من يأخذ المال، والسلطان ولي من لا ولي له.
(١٣) مسألة: لا ولاء على اللقيط؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق" حيث دلَّ مفهوم الحصر هنا: على أن اللقيط لا ولاء عليه؛ لأن الولاء حصره لمن أعتق، واللقيط لم يثبت عليه رق، ولا على آبائه، فيعمل على الأصل وهو: الحرية، والمقصد منه: إكرام اللقيط، فإن قلتَ: عليه الولاء لملتقطه؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عمر قال لأبي جميلة:"هو حر ولك ولاؤه" قلتُ: هذا ضعيف؛ لأن أبا جميلة مجهول كما تقدم، في مسألة (٩) فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في أثر عمر" فعندنا: ضعيف، وعندهم قوي.
(١٤) مسألة: إذا قُتل اللقيط عمدًا عدوانًا: فإن وليه في المطالبة في القصاص، أو الدية هو: الإمام، يفعل ما يراه صالحًا ومناسبًا في ذلك: فإن رأى الأصلح القصاص من القاتل: فعل، وإن رأى الأصلح أخذ الدية: فعل، وجَعَل تلك الدية في بيت المال؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "السلطان ولي من لا ولي له" وهذا لا ولي له فيلزم أن يكون وليًا له يرى ما تقتضيه المصلحة بشأنه، والمقصد منه: إكرام ذلك اللقيط والأخظ بحقه.
(١٥) مسألة: إذا قُطع عضو من أعضاء اللقيط كيده، أو رجله، أو أذنه ونحو ذلك=