يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالح (٩)(وينفق عليه) مما وجد معه من نقد أو غيره (بغير إذن حاكم)؛ لأنه وليه (١٠)، فإن كان فاسقًا، أو رقيقًا، أو كافرًا واللقيط مسلم، أو بدويًا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية: لم يُقر بيده (١١)(وميراثه وديته) كدية حر (لبيت المال) إن لم يُخلِّف وارثًا كغير
= يحكم بكفره، وهذا من باب التغليب.
(٩) مسألة: إذا وجد شخص لقيطًا رضيعًا: فإنه أولى الناس بحضانته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من سبقه إليه أن يكون أولى الناس به تنبيه: أثر عمر مع أبي جميلة لا يصح الاستدلال به؛ لضعفه؛ حيث قال بعض المحدثين: إن أبا جميلة مجهول لا تقوم الحجة بحديثه.
(١٠) مسألة: الملتقط للصبي يُنفق عليه من المال الذي وجده معه - إن وُجد معه مال - بغير إذن الحاكم والقاضي؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ولي اليتيم ينفق عليه بدون إذن الحاكم فكذلك آخذ اللقيط مثله والجامع: أن كلًّا منهما ولي أمين، والأمين لا يحتاج أن يستأذن أحدًا في تصرفاته، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف، فيستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
(١١) مسألة: إن كان واجد اللقيط فاسقًا، أو عبدًا رقيقًا، أو كافرًا واللقيط مسلم، أو أن بدويًا لا يستقر في مكان معين، أو كان حضريًا أراد نقله إلى الصحراء، أو كان صبيًا، أو مجنونًا، أو سفيهًا: فإن اللقيط لا يُقرُّ بأيدي هؤلاء، والذي يملك منعهم من ذلك هو: الحاكم، أو نائبه؛ للمصلحة: حيث إنه لا ولاية شرعية للفاسق، والكافر، والعبد، والصبي، والمجنون، والسفيه، على أحد؛ لعدم قدرتهم على إصلاح غيرهم، وكون وجود اللقيط في مكان معيَّن - دون تنقله - أصلح وأرفق له، وأخف عليه، وأرجى لكشف أهله. (فرع): إن كان واجد اللقيط مجهول الحال - لا تُعرف عدالته -: فإنه يُقرُّ بيده؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المسلمين العدالة، فيُستصحب ذلك ويُعمل به حتى يرد دليل يُغيِّر الحالة، فيقرُّ=