إنسان أنه مملوكه، ولم يكن بيده: لم يُقبل إلّا ببيِّنة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه (١٦)(وإن أقرَّ رجل، أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلم، أو كافر أنه ولده: لحق به)؛ لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل؛ لاتصال نسبه، ولا مضرَّة على غيره فيه، وشرطه: أن يتفرد بدعوته، وأن يمكن كونه منه حرًا كان، أو عبدًا (١٧)، وإذا ادَّعته
= عمدًا عدوانًا: فإنه يحبس القاطع إلى أن يبلغ ويرشد ذلك اللقيط فإن شاء - أي: اللقيط - أن يقتص من الجاني والقاطع: فله ذلك وإن شاء: عفى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون اللقيط هو المستحق للاستيفاء في ذلك: انتظاره حتى يبلغ ويرشد ليرى رأيه في الجاني، فإن قلتَ: لِمَ يُحبس الجاني هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد يهرب.
(١٦) مسألة: إذا ادَّعى زيد أن هذا اللقيط مملوكه ورقيقه: فلا تُقبل هذه الدعوى إلّا ببيِّنة تشهد بما قاله: سواء كان بيده أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو ادَّعى أن عمرًا - وهو غير لقيط - مملوكه لا يُقبل إلّا ببيّنة فكذلك الحال هنا والجامع: أن الرق حق على المدَّعى عليه، ونقيصة تلحقه وأولاده ونسبه، والأصل الحرية، فلا تقبل دعوى الرق إلّا ببيِّنة قوية فإن قلتَ: إن كان ذلك اللقيط بيده: فتُقبل دعواه، وإن لم يكن بيده: فلا تقبل إلا ببيّنة تشهد بذلك وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كونه بيده: أنه ملكه؛ لأن اليد لها دلالة قلتُ: إن المدَّعي قد يُمسكه ويستعمله فترة، ويغش الناس بذلك؛ ليثبت أنه تحت يده، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".
(١٧) مسألة: إذا أقرَّ شخص بأن هذا الطفل اللقيط ولده: فإنه يُلحق به بمجرد هذا الإقرار: سواء كان هذا الشخص المقرّ به رجلًا أو امرأة، ذات زوج أو لا، وسواء كان مسلمًا أو كافرًا، حرًا أو عبدًا، بشرطين: أولهما: أن يكون هذا الشخص المقرُّ منفردًا، فإن ادَّعاه اثنان فأكثر: قبل في ذلك من دلَّت البيّنة على دعواه فإن تساوت البيّنات عند المدَّعين: فإنه يعرض على القافة، فإن ألحقته هذه=