(وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف؛ لولايته عليه (٦)(وإلا) يكن معه شيء: (فمن بيت المال)؛ لقول عمر ﵁"اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته" وفي لفظ: "وعلينا رضاعه"، ولا يجب على الملتقط، فإن تعذَّر الإنفاق من بيت المال: فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه: أثموا (٧)(وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام، وإن كان فيها أهل ذمة؛ تغليبًا للإسلام والدار، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر؛ تبعًا للدار (٨)(وحضانته لواجده الأمين)؛ لأن عمر أقرّ اللقيط في
= حق الطفل اللقيط.
(٦) مسألة: إذا وجد الملتقطُ للطفل مالًا معه: فللملتقط أن يُنفق على ذلك الطفل من ذلك المال على حسب العرف والعادة بدون ضرر؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الولي ينفق على موليه من ماله بالمعروف فكذلك الملتقط لذلك الطفل يفعل ذلك والجامع: أن كلًّا منهما يُعتبر وليًا، وأمينًا على ما ولي عليه، وفي ذلك تيسير على الملتقط.
(٧) مسألة: إذا وجد الملتقطُ الطفل، ولا مال معه: فلا يجب عليه أن ينفق عليه من عنده، بل نفقته تكون من بيت مال المسلمين، فإن تعذَّر ذلك لأي سبب: فيجب على من علم حاله من المسلمين - وجوبًا كفائيًا - وإن تركوه أثموا، فإن تعذَّر ذلك: فيجب أن يقوم بنفقته ملتقطه ويأخذها منه إذا بلغ إذا نوى ملتقطه عند الإنفاق عليه أنه سيأخذ تلك النفقة منه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وقد سبق بيان وجه الدلالة من ذلك في مسألة (٢)، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود المنفق: أن يُنفق عليه ملتقطه، ويأخذها منه بعد بلوغه إذا نوى ذلك؛ لعدم جواز ترك الشخص بلا إنفاق.
(٨) مسألة: إذا وجد شخص اللقيط في بلد المسلمين: فهو مسلم، أي: يحكم بإسلامه وحريته، وإن كان في هذه البلد بعض الكفار من أهل الذمة، وإن وجده في بلد كفار: فهو كافر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه في بلاد لا كافر فيها، أو الكفار قلَّة فيها: أن يُحكم عليه بالإسلام، ويلزم من كونه في بلد كفار لا مسلم فيه: أن=