للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن باع شقصًا وسيفًا) في عقد واحد: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن؛ لأنه

ويقسما الثمن على قدر ملكيهما، للمصلحة: حيث إن كلًّا من شريكي بكر -في الأرضين وهما زيد ومحمد- قد تضرّرا في هذا البيع فشُرعت الشفعة وجازت؛ رفعًا لهذا الضرر، (فرع): لا يجوز أن يأخذ زيد نصيب بكر الذي باعه على أحمد -في المسألة السابقة- بالشفعة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تبعيض الصفقة على المشتري، وهو مضرُّ به -كما سبق بيانه في مسائل (١١ و ١٤ و ١٦ و ١٨) فدفعًا للضرر عنه: لم يجز ذلك. (فرع ثان) لا يجوز أن يأخذ زيد نصيب بكر من الأرض التي يشاركه فيها، ونصيب محمد الذي يشارك بكرًا في الأرض الأخرى بالشفعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم شراكته له في الأرض الأخرى: عدم جواز الشفعة فيها؛ لكونه لا حقَّ له فيها. (فرع ثالث): إن اشترك زيد وعمرو في ملك أرض، واشتركاهما أيضًا في ملك أرض أخرى، فباع عمرو نصيبه من هاتين الأرضين على بكر: فللشفيع -وهو هنا زيد- أن يأخذ النصيبين بالشفعة، ولكن لا يجوز أخذ أحدهما دون الآخر بالشفعة؛ للمصلحة: حيث يلزم من إمكانه أخذهما معًا وفعل ذلك: ثبوت الشفعة فيه؛ لكونه من حقه الشرعي؛ لدفع الضرر عن نفسه، ويلزم من إمكانه أخذهما معًا، ومع ذلك لم يفعل، فأخذ أحدهما: عدم الجواز؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمشتري -وهو هنا بكر-؛ لكون غرضه لا يتم عادة إلّا بكونهما معًا - كما سبق بيانه، فإن قلتَ: للشفيع هنا أن يأخذ أحدهما، دون الآخر بالشفعة، وهو ما ذكره المصنف هنا، للمصلحة: حيث إنه قد يلحقه الضرر بأرض دون الأرض الأخرى، فدفعًا لبعض الضرر عنه: جازت الشفعة هنا قلتُ: إن مصلحة المشتري أولى بالمراعاة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" فنظرنا نحن إلى مصلحة المشتري، وهم نظروا إلى مصلحة الشفيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>