للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجب فيه الشفعة إذا منفردًا فكذا إذا بيع مع غيره (٢٠) (أو تلف بعض المبيع: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن)؛ لأنه تعذَّر أخذ الكل، فجاز له أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي، فلو اشترى دارًا بألف تساوي ألفين فباع بابها، أو هدمها،

(٢٠) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملك أرض مثلًا، فباع عمرو نصيبه من الأرض على بكر، وباع معه شيئًا لا تصح الشفعة فيه كسيف أو ثوب في عقد واحد: فيجوز للشفيع -وهو زيد- أن يأخذ نصيب عمرو من الأرض الذي باعه على بكر بالشفعة، وذلك بحصته من الثمن، دون ما معه من السيف ونحوه، فيقسم الثمن على قدر قيمتهما، فما يخص نصيب عمرو من الأرض، وهو الشقص يأخذ به الشفيع؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمرًا لو باع نصيبه من الأرض على بكر منفردًا: فللشفيع أن يأخذه بالشفعة بثمنه الذي باعه به على بكر، فكذلك الحال فيما لو باعه مع شيء لا تصح الشفعة فيه كالمنقولات مثل السيف ونحوه، والجامع: أنه في كل منهما يصح له أن يشفع، وما قرنه به من السيف أو الثوب لا شفعة فيه، ولا هو تابع لما فيه شفعة، فلا يُنظر إليه، فإن قلتَ: لا تصح الشفعة في النصيب من الأرض المباع والشقص؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يجوز للشفيع أخذ بعض النصيب المباع والشقص فكذلك لا يجوز في هذه الحالة، والجامع: أنه في كل منهما يلحق الضرر بالمشتري؛ لأن ذلك يؤدّي إلى تبعيض الصفقة على المشتري، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشفيع لو أخذ بعض النصيب المباع والشقص لوقع ضرر واضح على المشتري -كما سبق في مسائل (١١ و ١٤ و ١٦ و ١٨) -؛ لكونه تقسيمًا لشيء واحد لا يكمل الغرض منه إلّا به جميعًا، بخلاف هذه المسألة فهو عقد واحد جمع بين شيئين مختلفين من حيث الحكم -وهما: ما تصحُّ فيه الشفعة وهو: الشقص من الأرض، وما لا تصح فيه الشفعة وهي: المنقولات كسيف وثوب- ومع الفرق، فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" وهو واضح مما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>