للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفقة واحدة: فللشفيع أخذ أحدهما)؛ لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض (١٩)

حيث إن ذلك يُلحق الضرر بالمشتري -الذي هو محمد هنا-؛ حيث إن ذلك يتسبَّب في تبعيض الصفقة عليه، وغالبًا ما يشتري الإنسان نصيبين أو سهمين من مكان واحد، أو من مكانين متجاورين ليحصل غرض أراده بهما معًا، فإذا فُرِّق بينهما: بأن زال أحدهما عن ملكه: لم يحصل ذلك الغرض الذي اشتراه من أجله، وبهذا يتضرر ذلك المشتري إذا أخذ الشفيع نصيب أحد شريكيه من محمد بالشفعة، وقد سبق بيان ذلك -في مسائل (١١ و ١٤ و ١٦) - فدفعًا لذلك: قلنا لا يحق للشفيع أن يشفع هنا، فإن قلتَ: بل للشفيع -وهو زيد هنا- أن يأخذ نصيب أحد شريكيه دون الآخر من محمد، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز تعدُّد المشترين لنصيب واحد، وللشفيع أخذ حق أحد المشترين، وترك الآخر -كما سبق في مسألة (١٧) - فكذلك يجوز تعدُّد البائعين، ويأخذ الشفيع نصيب أحد شريكيه البائعين من محمد، والجامع: وجود عقدين في كل منهما، فله حق الشفعة في عقد دون الآخر، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في مسألة (١٧) كان المشتريان اثنين، أو أكثر، فلو أخذ الشفيع -وهو زيد هنا- ما اشتراه بكر، أو ما اشتراه محمد من عمرو: لما وقع ضرر في ذلك؛ لأنهما أصلًا منفصلين، وكل واحد له غرض في شراء سهمه من عمرو، بخلاف مسألتنا، فإن ما اشتراه محمد -وهو نصيب بكر وعمرو- لا يتمّ غرضه إلّا بجمع هذين النصيبين معًا، فإذا أخذ الشفيع من محمد نصيب بكر مثلًا: فإن محمدًا يتضرّر، ومع هذا الاختلاف لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة" وقد بيّناه.

(١٩) مسألة: إذا اشترك زيد وبكر في ملك أرض، واشترك بكر ومحمد في أرض أخرى، فباع بكر شقصيه ونصيبيه من هاتين الأرضين على أحمد صفقة واحدة، أي: بقيمة واحدة، فيجوز لزيد ومحمد أن يأخذا ما باعه بكر على أحمد بالشفعة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>