للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك لا يدخل في البيع، فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار (٨) (فلا شفعة الجار)؛ لحديث جابر السابق (٩) (وهي) أي: الشفعة (على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذًا

الغراس والبناء إذا بيعا مع الأرض: فإنه يدوم ضررهما، فدفعًا لهذا الضرر شُرعت الشفعة فيها، أما إذا بيع الغراس والبناء منفردين فلا يدوم ضررهما ويمكن إزالتهما وقسمتهما بسهولة مع بقاء الأرض المشتركة، ولذا لا تثبت الشفعة فيه؛ لعدم دوام الضرر.

(٨) مسألة: لا تثبت الشفعة في الزرع والثمرة الظاهرة: سواء بيع مع أصوله وأرضه أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن قماش الدار وأثاثها الذي يسهل حمله وقسمته لا تثبت فيه الشفعة، فكذلك الزرع الثمرة مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما لا يدخل في البيع تبعًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك لا يدوم ضرره؛ حيث إنه يُمكن إزالة الشراكة بين الشريكين بسهولة، فلا داعي للشفعة.

(٩) مسألة: لا تثبت الشفعة للجار إذا لم يشترك الجاران بطريق واحد ضيق، أو ماء ونحو ذلك، أما إن اشترك الجاران بطريق واحد، وماء واحد، أو في حق من حقوق استيفاء ملكيهما: فإن الجار له الحق في الشفعة ومنع جاره من بيع داره المجاورة له، وأخذها بثمنها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" حيث دلّ منطوقة على أن الجار لا شفعة له إذا صرفت الطرق، ووقعت الحدود؛ وهذا يكون في عدم الشراكة في شيء، ودلّ مفهوم الشرط على أن الجار له الحق في الشفعة إذا لم تصرف الطرق، وكان له شراكة مع جاره في طريق أو ماء ونحوهما، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الشفعة قد شُرعت لدفع الضرر عن الشريك، وإذا اشترك الجاران في طريق، أو مسلك ماء، أو نحو ذلك: فإن الجار يتضرَّر إذا باع جارُه دارَه المجاورة له؛ لكون هذا الأجنبي المشتري دار جاره قد يؤذي الجار -غير البائع- ويضايقه في الطريق، أو لا يأمنه على أهله، أو ماله أو نحو ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>