للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلا عذر: بطلت)؛ لقوله : "الشفعة لمن واثبها" وفي رواية: "الشفعة كحل العقال" رواه ابن ماجه، فإن لم يعلم بالبيع: فهو على شفعته، ولو مضى سنون، وكذا: لو أخَّر لعذر بأن علم ليلًا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل، أو شرب، أو طهارة، أو إغلاق باب، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها، وإن علم وهو غائب: أشهد على الطلب بها إن قدر (١٠) (وإن قال) الشفيع (للمشتري: بعني) ما

فدفعًا للضرر شُرعت الشفعة؛ للتخلُّص من ذلك، أما إذا لم يشترك الجاران في شيء فلا تثبت الشفعة؛ لعدم الحاجة إليها؛ حيث لا ضرر.

(١٠) مسألة: الشفعة تثبت على الفور في وقت علم الشفيع، أي: أن له الحق في الشفعة إن طالب بها ساعة علمه بالبيع، فإن كان حاضرًا: طلبها بنفسه، وإن كان غائبًا: أشهد عدلين بأنه مطالب بها فور علمه بها، ولو لم يعلم إلّا بعد سنوات من بيع شريكه لحصته: فإن الشفعة لا تسقط، وكذا: لو أخَّرها لعذر شرعي كأن يعلم بالبيع ليلًا فأخّر الطلب بها إلى النهار، أو يعلم به وهو محتاج لأكل أو شرب أو طهارة، أو إغلاق باب، أو فتحه، أو محتاج لدخول حمام، أو خروج منه، أو ليأتي بالصلاة المفروضة: فإن تأخير طلبه للشفعة بسبب تلك الصور: غير مؤثر في بطلان الشفعة، أما إن لم يُطالب بها ساعة علمه بالبيع، أو أخَّر المطالبة بدون عذر: فلا حقَّ له بالشفعة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الشفعة لمن واثبها "أي: هي حق لمن طلبها على الفور، مأخوذ من الوثب وهو: القيام بسرعة. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن خيار الرد بالعيب ثابت على الفور ولا يضر ذلك تأخير لعذر، ويبطل الخيار إذا كان لغير عذر، فكذلك الشفعة، والجامع: أن كلًّا منهما شرع لدفع الضرر عن المال، فإن قلتَ: لِمَ كانت على الفور؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها لو كانت على التراخي: للحق الضرر على مشتري نصيب الشريك، لكون ملكه على ما اشتراه -وهو نصيب الشريك- غير مستقر، وهذا يمنعه من إنشاء تعمير فيه، أو هدمه، أو أي شيء =

<<  <  ج: ص:  >  >>