للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوها؛ لقوله : "لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة" رواه أبو عبيدة في "الغريب"، والمنقبة: طريق ضيق بين دارين، لا يمكن أن يسلكه أحد (٦) (ويتبعها) أي: الأرض (الغراس والبناء) فتثبت الشفعة فيهما تبعًا للأرض إذا بيعا معها، لا إن بيعا مفردين (٧) (لا الثمرة والزرع) إذا بيعا مع الأرض، فلا يؤخذان بالشفعة؛ لأن

لكونه مقسومًا في أصله.

(٦) مسألة: تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته كالدور الصغيرة، والحمام الصغير، والبئر والرحى الصغيرة ونحوها؛ وهو رأي أبي حنيفة، ورواية عن مالك، وهو اختيار ابن تيمية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الشفعة فيما لم يُقسم" وهذا عام للكبيرة والصغيرة. الثانية: القياس؛ بيانه: كما تثبت الشفعة في الأشياء الكبيرة مما وجبت قسمتها، فكذلك تثبت في الأشياء الصغيرة التي لا يمكن قسمتها، والجامع: إزالة الضرر في المشاركة، بل إن الضرر في الأشياء الصغيرة أكثر؛ لكونه يتأبَّد ضرره، فيكون قياسًا أولى، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: لا تثبت الشفعة فيما لا تجب قسمته كالأشياء الصغيرة جداً، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال : "لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة "والمنقبة": طريق ضيق واقع بين دارين، قلتُ: إن الشارع في هذا الحديث قد نفى الشفعة عن الطريق، والمنقبة، والفناء؛ لأنه لا شركة لأحد في ذلك، بل هي عامة للمسلمين، والشفعة ثابتة فيما فيه شركة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" وقد بيَّنا ذلك.

(٧) مسألة: تثبت الشفعة في الغراس والبناء إذا بيعا تبعًا لأرضهما، أي: تؤخذ بالشفعة؛ أما إن بيع الغراس والبناء منفردين، أي: بدون أرضهما: فلا شفعة في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "قضى بالشفعة في كل شرك لم يُقسم في أرض، أو ربع، أو حائط"، وهذا يعمّ البناء والأشجار؛ حيث أثبت الشفعة في البناء والأشجار؛ لأنها تابعة للأرض. الثانية: المصلحة: حيث إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>