حائطه، ولم يهدمه حتى أتلف شيئًا: لم يضمنه؛ لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله (٦٣)(وما أتلفت البهيمة من الزرع) والشجر وغيرهما (ليلًا: ضمنه صاحبها،
وعدم اعتدائه على غيره: عدم ضمانه بما حصل بسبب ذلك.
(٦٣) مسألة: إذا كان في ملك شخص حائط وجدار مائل إلى ملكه، أو مستو، ولم يهدمه حتى أتلف شيئًا من أموال غيره، أو آدمي: فإن هذا الشخص لا يضمن ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم كون الجدار في ملكه، والميل حادث والسقوط طارئ من غير فعله، وعدم تعدِّيه، وعدم تفريطه: أن لا يضمن شيئًا مما تلف بسببه. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو حفر بئرًا في ملكه، فلا يضمن ما تلف بسببها فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما في ملكه، ولم يعتد على أحد في ذلك: فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حرية المسلم في ملكه يفعل به ما يشاء. (فرع): إذا كان في ملك شخص حائط مائل إلى ملك غيره، أو إلى الطريق فتلف به شيء بسبب سقوطه عليه: فإن هذا الشخص يضمن كل ما تلف إذا كان عالمًا بذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو وضع، منجلًا -وهو الشيء الحاد الذي يحصد به الزرع- في جداره في جهة الغير أو الطريق فأتلف هذا المنجل شيئًا، أو هلك به آدمي: فإنه يضمن ذلك كله فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما قد وضع في هواء ملك غيره، أو في هواء ملك مشترك -وهو الطريق- ومعرَّض للوقوع في ملك غيره فضمن في الكل، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية الناس، وأملاكهم من الإتلاف، والأضرار - تنبيه: لقد أكثر الفقهاء الكلام في هاتين المسألتين وأوردوا في ذلك إشكالات فلما فرِّق بينهما: زالت أكثر الإشكالات الموجّهة. (فرع ثان): إذا سقط جدار مستقيم على أحد: فلا ضمان مطلقًا للتلازم؛ حيث إنه لم يقع اعتداء، ولا تفريط من صاحبه فيلزم عدم الضمان؛ لكونه فعل ماله فعله. (فرع ثالث): إذا بنى شخص جدارًا مائلًا وسقط: فإنه يضمن ما تلف =