مغلقًا عليه بسببه (أو حلَّ وكاء) زق مائع، أو جامد، فأذابته الشمس، أو ألقته ريح فاندفق: ضمنه (أو) حلَّ (رباطًا) عن فرس (أو) حلَّ (قيدًا) عن مقيَّد (فذهب ما فيه أو أتلف) ما فيه (شيئًا ونحوه) أي: نحو ما ذكر: (ضمنه)؛ لأنه تلف بسبب فعله (٥٨)
والجامع: أنه في كل منهما قد فوَّت ذلك المال على صاحبه بغير إذنه. (فرع): إذا أتلف حاكم أو نائبه مال فاسق من الناس، أو أتلف كافر حربي مال مسلم، في وقت حرب، أو أتلف مسلم مال كافر في وقت الحرب: فلا ضمان في ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المتلف مال غير محترم فيلزم عدم الضمان في إتلافه.
(٥٨) مسألة: إذا تسبب زيد في تلف شيء يملكه عمرو: فإن زيدًا يضمنه، ويدفع قيمته لمالكه وصاحبه: كأن يفتح زيد قفصًا عن طائر فطار وفارق ذلك القفص، أو يحلُّ قيد عبد مربوط به، أو يحل قيد أي بهيمة مربوطة به، أو يفتح بابًا مغلقًا على مجموعة طيور، أو عبيد، أو بهائم، فذهبت بسبب ذلك، أو يحل وكاء وكيس فيه سمن أو نحوه، وتسبَّب في إذابة الشمس له، أو إلقاء الريح له وسال: فإن زيدًا المتسبِّب لذلك يضمن كل ما سبق: سواء كان خروجه من محبسه حالًا، أو شيئًا فشيئًا، أو نفرها أو هيُّجها أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن هذا الشخص لو نفَّر وأهاج هذه الأشياء من طيور، أو بهائم وعبيد وذهبت عقيب فتحه وحلَّه مباشرة، وكما أنه لو جرح إنسانًا آخر فأصابه الحر أو البرد فسرت الجناية حتى مات: فإنه يضمن ما تلف في الصورتين فكذلك الحال فيما سبق ذكره في هذه المسألة، والجامع: أنه في كل منها حصل التلف بسبب فعل زيد، ولم يُوجد بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه فيها، فوجب أن يكون الضمان عليه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الملَّاك من أن يتسبَّب بعض الناس في إضاعة أموالهم، فإن قلتَ: إنه لا يضمن إلّا إذا هيَّجها حتى ذهبت تلك الأشياء، وإن وقفت بعد الفتح والحل، ثم ذهبت تلك الأشياء: فلا يضمنها وهو لكثير من علماء الحنفية والشافعية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو حفر بئرًا =