فوَّته عليه (٥٧)(أو فتح قفصًا) عن طائر فطار: ضمن (أو) فتح (بابًا) فضاع ما كان
اشترط في التصدُّق بها أن تكون مضمونة؟ قلتُ: لأن الصدقة بها لا إلى بدل -وهو الضمان فيما لو جاء صاحبها- غير جائز؛ لكونها تفوِّت على المالك حقه العاجل، فإن قلتَ: لِمَ سقط عنه إثم استمرار الغصب؟ قلتُ: لأنه عذر بعدم وجود مالكها، فإن قلتَ: لِمَ لا يسقط عنه إثم الغصب؟ قلتُ: نظرًا لأنه فوَّت على المالك انتفاعه بالعين المغصوبة مدة غصبها، فإن قلتَ: لِمَ لزم الحاكم ونائبه والعالم تسلمها؟ قلتُ: لأن هذا طريق لإيصال الحقوق إلى أهلها. (فرع): الراهن إذا لم يجد صاحب العين المرهونة إذا أراد فك الرهن، أو المودَع إذا أراد ردّ الوديعة ولم يجد المودِع، وجميع الأمانات، والأموال المحرمة كالمسروقة، والمنتهبة واللقيطة إذا جُهل أصحابها: فإنه يُفعل بها كما فُعل في العين المغصوبة، وقد سبق بيانه بالتفصيل. (فرع ثان): القاضي، والعالم اللذان أخذا تلك العين المغصوبة، أو المسروقة أو أي شيء لا يُعلم صاحبه، وكذا الغاصب أو السارق إذا تابا يُباح لهم أن يأكلوا بالمعروف من تلك العين: إذا لم يعلم صاحبها إذا كانوا فقراء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونهم فقراء استحقاقهم لذلك، فإن قلتَ: هؤلاء لا يأكلوا من ذلك ولو كانوا فقراء، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه متَّهم في جعل نفسه من الفقراء، فيلزم: عدم جواز الأكل له، قلتُ: هذا بعيد؛ لأن الأصل في الحكام، والقضاة، والتوابين من ذنوبهم: أن لا يتّهموا بشيء، حيث إن ذلك فيه مصلحة عامة، وهذا يؤيدهم على التوبة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين" فرجَّحنا الأول؛ لموافقته للمصلحة العامة، وهي واضحة.
(٥٧) مسألة: إذا أتلف شخص مالًا محترمًا شرعًا لغيره بغير إذنه: فإنه يضمنه ذلك الشخص سواء في ذلك العمد أو السهو؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو غصب ذلك المال فتلف عنده؛ فإنه يضمنه، فكذلك إذا أتلفه من غير غصب له يضمنه،