للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ردِّه أو تعيُّبه): بأن قال الغاصب: كانت فيه إصبع زائدة، أو نحوها، وأنكره مالكه: فـ (ـقول ربِّه) لأن الأصل: عدم الرَّدو العيب، وإن شهدت البيّنة: أن المغصوب كان معيبًا، وقال الغاصب: "كان معيبًا وقت غصبه" وقال المالك: "تعيَّب عندك": قُدِّم قول الغاصب؛ لأنه غارم (٥٤) (٥٥) (وإن جهل) الغاصب (ربَّه) أي: رب المغصوب:

(٥٤) مسألة: إذا تلفت العين المغصوبة تحت يد الغاصب، ثم أراد الغاصب ردَّ قيمتها إلى مالكها واختلفا في قدر تلك القيمة حين تلفها، فقال المالك: "إنها تساوي عشرة" ونفى ذلك الغاصب قائلًا: "إنها تساوي ثمانية"، أو اختلفا في قدر المغصوب بأن قال المالك: "غصبتني مائة" فقال الغاصب: "إنها خمسون"، أو اختلفا في صفة المغصوب بأن قال المالك: "غصبتني عبدًا كاتبًا، أو راميًا" وقال الغاصب: "لم يكن ذلك العبد كاتبًا ولا راميًا"، أو اتفقا على أن المغصوب كان معيبًا واختلفا في وقت العيب فقال المالك: "قد تعيَّب عندك" وقال الغاصب: "بل كان معيبًا قبل أن أغصبه": ولا بيّنة لأي واحد منهما: فإنه يُقبل قول الغاصب في تلك الصور مع يمينه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو ادّعى على عمرو ألف درهم، وأقرَّ عمرو ببعضها، وأنكر الباقي، ولا بيّنة لواحد منهما: فإنه يُقبل قول المنكر -وهو عمرو- مع يمينه، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن المنكر -وهو عمرو والغاصب هنا- غارم لما ادَّعاه عليه الآخر، والأصل براءة ذمته، فإن قلتَ: لِمَ شُرع اليمين هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: الاحتياط في الدِّين والحقوق؛ إذ يحتمل أن يكون المالك -وهو المدعي- صادقًا، فطُلب اليمين من الغاصب لدفع هذا الاحتمال.

(٥٥) مسألة: إذا اختلف الغاصب مع المالك في ردِّ المغصوب بأن قال الغاصب: "أنا قد رددته إليك" فأنكر المالك قائلًا: "لم أرى ذلك، أو لم يكن ذلك صحيحًا"، أو اختلفا في تعيبه قبل تلفه فقال الغاصب: "كان العبد الذي غصبته منك فيه إصبغ زائدة، أو كان أعورًا، أو يبول في فراشه" فأنكر المالك ذلك قائلًا: "كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>