للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمال عرض، أو دين، فطلب رب المال تنضيضه: لزم العامل (٥٧)، وتبطل بموت أحدهما (٥٨)، فإن مات عامل، أو مودَع أو وصي، ونحوه، وجهل بقاء ما بيدهم:

= التقسيم، فكذلك هنا: فإنهما إذا تحاسبا نضًّا - أي: نقدًا - وتصفية للشركة، ثم بعد ذلك خسرت لا تجبر تلك الخسارة من ربح ما قبل الحساب، والجامع: أن كلًّا منهما قد وُجد انفصال فيه بين ما قبل، وبين ما بعد؛ حيث إنه بعد تقسيم الربح تبدأ شركة مضاربة ثانية لا صلة بها بالأولى إن شاءا، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الطرفين، وفيه فصل بين مرحلتين.

(٥٧) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، فاشترى العامل - وهو عمرو - ثيابًا بهذا المال ليتاجر بها، ثم انفسخت الشركة بأي سبب، أو انتهى عقدها في حين أن العامل لم يبع تلك الثياب، أو بعضها، وطلب صاحب المال - وهو زيد - أن ينضُّه وينقده ماله نقدًا كما سلَّمه إياه: فإنه يجب على العامل أن يبيع عروض التجارة - وهي الثياب -، ويعطي ثمنها نضًا ونقدًا لصاحب المال - وهو زيد - نقدًا؛ للمصلحة: حيث إن العامل قد أخذ رأس المال من زيد نقدًا عند عقد الشركة، فيلزمه أن يردُّه إليه نقدًا كما أخذه، فلو ردَّه عرضًا - أي: ثيابًا - أو أحاله على المستدين لها بدون مقاضاة: لأدَّى ذلك إلى ضرر صاحب المال؛ لكون العروض قد تنقص قيمتها عن رأس ماله، ولكون المستدين قد لا يُوفي ما عليه، فدفعًا للضرر عن صاحب المال شرع هذا.

(٥٨) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، ولكن بعد ذلك مات أحدهما، أو جُنَّ، أو أصابه سفه، أو فسخها: فإن هذه الشركة تبطل؛ للقياس، بيانه: كما أن الوكالة تبطل بهذه الأسباب الأربعة، فكذلك المضاربة مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما عقده يقتضي التصرف، وهذه الأسباب تمنع التصرف، وهما من العقود الجائزة التي تنفسخ بمثل تلك الأسباب، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ إذ لو كانت مثل هذه العقود=

<<  <  ج: ص:  >  >>