للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو دين في التركة؛ لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب (٥٩) ويُقبل قول العامل فيما يدَّعيه من هلاك، وخسران، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة؛ لأنه من أمين (٦٠)،

= لازمة مع وجود تلك الأسباب: للحق كثيرًا منهم الحرج والمشقة.

(٥٩) مسألة: إذا مات العامل في شركة المضاربة، أو مات المودَع لوديعة، أو الوصي، وهو: الموصى والمولى على شيء، أو الوكيل أو الأجير، أو أي شخص قد اؤتمن على شيء: فإن عُلم بقاء هذا الشيء بعينه: فإن صاحب المال - في المضاربة - أو المودِع، أو الموصي، أو الموكِّل، أو المستأجر للأجير يأخذ ذلك الشيء، أما إن جُهل بقاء ما بيدهم: فإن هذا يكون دينًا في تركة هذا الميت، يأخذه صاحب رأس المال، والمودِع، والموصي، والموكِّل من تلك التركة قبل تقسيمها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغاصب للشيء إذا مات: فإنا نأخذ المغصوب إن وُجد بعينه، وإن لم نجده: فإنه يكون دينًا في تركة هذا الغاصب فكذلك ما نحن فيه مثله، والجامع: أن كلًّا منها حق لصاحب المال الأصلي يأخذه بعينه، أو من التركة، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن ذلك فيه حماية صاحب المال الأصلي من أن يؤكل حقه.

(٦٠) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، ثم تصرَّف العامل - وهو عمرو - وخسر هذا المال، أو اشترى العامل سلعة شيئًا في وقت الشركة، واختلفا، فقال صاحب المال - وهو زيد - "إن المال هلك وخسر بتفريط من العامل، وأنه اشترى تلك السلعة للشركة" وقال العامل - وهو عمرو -: "لا، بل إن المال قد هلك وخسر بآفة سماوية، ولم أفرط في شيء، وإني اشتريت تلك السلعة لنفسي": فإنه يُقبل قول العامل هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُقبل قول الوكيل إذا اختلف مع الموكِّل في مثل هذه الأشياء، فكذلك هنا يقبل قول العامل في شركة المضاربة، والجامع: أن كلًّا منهما أمين فيما وُلِّي عليه وله حق التصرُّف=

<<  <  ج: ص:  >  >>