للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ناضًّا (أو تنضيضه) مع محاسبته (٥٥)، فإذا احتسبا وعلما مالهما: لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله؛ تنزيلًا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة (٥٦)، وإذا انفسخ العقد

(٥٥) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، واتَّجر العامل - وهو عمرو - لكنه خسر في سلعة، وربح في سلعة أخرى، أو خسر في سفرة، وربح في سفرة أخرى: فإن خسارة السلعة الأولى، أو السفرة الأولى تجبر من ربح الثانية منهما إلى أن يكمل المال الذي أعطاه زيد لعمرو، ولا يستحق العامل - وهو عمرو - شيئًا من الربح إلّا إذا كمل رأس مال زيد، فيُسلِّم عمرو الربح لزيد نضًّا - أي: نقدًا - مع محاسبته إياه حسابًا يكون كالقبض، ولا يتحاسبان على الأمتعة المتَّجر فيها، بل يتحاسبان بالنقد المعروف، فإذا أكمل العامل - وهو عمرو - رأس المال، وسلمه صاحبه نقدًا: فإن بقي شيء يكون هو الربح، فيأخذ كل من زيد وعمرو نصيبه من هذا الباقي على حسب الجزء المشروط عند عقد الشركة؛ للتلازم؛ حيث إن الربح هو وقاية لرأس المال من النقص فيلزم منه: أن لا يُقسَّم هذا الربح إلّا بعد استكمال رأس المال؛ لكون صاحب المال - وهو زيد - لا يُمكنه مقاسمة نفسه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: لمصلحة صاحب المال؛ حيث إن ذلك فيه حماية له من أن يؤخذ بعض حقه بدون مقابل، وهو دفع مفسدة عنه، فإن قلتَ: لِمَ يتحاسبان بالنقد دون المتاع المتاجر به؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه اطراد وانضباط، وبعد عن التنازع، إذ المحاسبة على المتاع يؤدّي إلى التنازع؛ لكون المتاع قد يرتفع سعره، وقد ينخفض، وهذا ينتج عنه التنازع.

(٥٦) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، وربحت تلك التجارة، فتحاسبا، وعلم كل واحد نصيبه من الربح وأخذه، ثم خسرت الشركة بعد ذلك: فإنه لا يُجبر هذا الخسران من الربح - الذي تقاسماه قبل تلك الخسارة -؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تقاسم زيد وعمرو مالهما واصطلحا على ذلك، ثم خسر زيد بتجارته بعد ذلك: فإنه لا يجبر عمرو خسارة زيد مما كان بينهما قبل=

<<  <  ج: ص:  >  >>