للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال أو) تلف (بعضه) قبل التصرف: انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض (٥٣)، وإن تلف (بعد التصرُّف): جبر من الربح؛ لأنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرُّفات المؤدِّية إلى الربح (٥٤) (أو خسر) في إحدى سلعتين، أو سفرتين: (جُبر) ذلك (من الربح) أي: وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئًا إلّا بعد كمال رأس المال؛ لأنها مضاربة واحدة (قبل قسمته)

(٥٣) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، فتلف هذا المال أو بعضه قبل أن يتصرَّف العامل - وهو عمرو - فيه ببيع أو شراء: فإن شركة المضاربة تنفسخ، فلا يجوز للعامل - وهو عمرو - أن يشتري شيئًا أو يبيع؛ بقصد جعله في الشركة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السلعة إذا تلفت كلها أو تلف بعضها قبل أن يقبضها مشتريها: يبطل البيع فكذلك رأس المال إذا تلف كله، أو بعضه يُبطل شركة المضاربة، والجامع: أن كلًّا منهما مال قد هلك على جهته قبل التصرف فيه، والمقصد من ذلك: حماية الشريكين من الاختلاف فيما لو تصرَّف العامل.

(٥٤) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، فتلف هذا المال، أو بعضه بعد أن تصرَّف فيه العامل - وهو عمرو - ببيع أو شراء ونحو ذلك: فإن هذا التلف يُجبر من ربح ذلك التصرَّف، وربح باقي رأس المال، فيؤخذ من الربح ويُكمَّل به رأس المال قبل قسمة ذلك الربح، ولا يستحق العامل شيئًا من الربح إلّا بعد استكمال رأس المال؛ للتلازم؛ حيث إن الربح نتج من إدارة هذه التجارة برأس المال، وهو المقصود من إذن التصرُّف برأس المال - الذي يقتضيه عقد الشركة - فيلزم من ذلك أن يُكمَّل بالربح المنتج له أصلًا - وهو رأس المال - لكون الربح هو الفاضل من رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، فلزم: حرمان العامل، فلا يأخذ شيئًا من الربح ما لم يستكمل رأس المال، والمقصد منه: حماية صاحب رأس المال - وهو زيد - من الخسارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>