باتفاقهما)؛ لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال (٥٢) (وإن تلف رأس
= شروطهم" فيجب الالتزام بذلك، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية صاحب المال - وهو زيد - من أن يؤكل ماله بغير حق وفيه دفع للتنازع؛ حيث إن النفقة غير منضبطة، فقد يكفي شخصًا ما لا يكفي الآخر، فيؤدِّي إلى التنازع في المتفق فيدَّعي صاحب المال أنه كثير، ويدّعي العامل أنه قليل فدفعًا لذلك لا ينفق على نفسه، أما إذا أذن صاحب المال: فيجوز؛ نظرًا لكون صاحب المال قد أسقط حقه، فإن قلتَ: إذا كانت العادة جارية بأن ينفق العامل على نفسه من مال شركة المضاربة: فإنه ينفق على نفسه منها وإن لم يشترطه، وهو قول كثير من العلماء، ومنهم ابن تيمية وابن القيم؛ للعادة والعرف؛ حيث إن العادة محكَّمة هنا قلتُ: إن العادة لا تحكَّم في مثل هذا؛ نظرًا لكون العاملين يختلفون في قدر النفقة على أنفسهم كما سبق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع العادة" فعندنا: العادة غير محكَّمة هنا؛ لعدم انضباط النفقة، وعندهم: أنها محكمة.
(٥٢) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة، وحصل الربح، ولم ينته وقت العقد بينهما: فلا يجوز لأحدهما أن يُقسَّم الربح ويأخذ نصيبه منه قبل انتهاء عقد الشركة، أما إن اتفقا على تقسيمه كله أو بعضه قبل انتهاء العقد فيجوز؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية الشريكين من الخسران؛ حيث إن صاحب المال قد يخسر وينوي جبران هذه الخسارة من ربح هذه الشركة بعد انتهاء عقدها، فإذا قُسِّم الربح والعقد باق: فلا يقع ما نواه وتقع الخسارة؛ لكون الربح هو الواقي والحامي لرأس المال من النقص وكذلك العامل فقد يأخذ شيئًا من الربح في وقت يلزم بأن يأت به في وقت لا يقدر عليه، فدفعًا للضرر الناتج عن ذلك: شرع عدم الجواز، أما إذا اتفق على قسمة الربح أو بعضه قبل انتهاء العقد: فقد جاز؛ لكون الربح ملكهما معًا، فهو لا يخرج عنهما، فيفعلان فيه ما شاءا إذا اتفقا.