للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا نفقة لعامل إلا بشرط (٥١) (ولا يقسم) الربح (مع بقاء العقد) أي: المضاربة (إلا

= له مال في الشركة الثانية، ولم يعمل فيها، فأخذه من مال العامل الذي ربحه في الشركة الثانية يُعتبر أخذًا لشيء لا يستحقه، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهو ملحق للضرر على العامل، فهو أخذ عوض عمله في الشركة الثانية، قلتُ: إن صاحب المال في الشركة الأولى - وهو زيد - مستحق لذلك؛ لأن العامل قد أشغل الوقت والجهد اللذين يجب أن يكونا للشركة الأولى بالمتاجرة في الشركة الثانية؛ لأن هذا الوقت والجهد من حق الشركة الأولى وصاحب رأس مالها - وهو زيد -، فرفعًا للضرر عنه - أي: عن زيد - استحق مشاركة العامل - وهو عمرو - بما ربحه من الشركة الثانية؛ لكونه ربحًا قد حصل في وقت زيد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" فرجَّحنا المصلحة التي ذكرناها؛ نظرًا لعمومها؛ إذ فيها إصلاح العاملين، وإصلاح المجتمع، أما المصلحة التي ذكروها: فهي خاصة لدفع الضرر عن العامل، ولم ينظروا إلى وقت صاحب مال الشركة الأولى.

(٥١) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا ليتَّجر به مضاربة واشترط العامل - وهو عمرو - بأن يُنفق على نفسه من مال المضاربة، وقبل صاحب المال - وهو زيد -: فله أن ينفق على نفسه بالمعروف بدون تعدٍّ، أما إذا لم يشترط العامل ذلك: فلا يجوز له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة، وهذا مطلق، أي سواء كان هذا العامل - وهو عمرو - يتاجر في السفر أو الحضر، وسواء كانت العادة جارية بأن النفقة تكون للعامل من مال المضاربة أو لم تكن جارية؛ للتلازم؛ حيث إن عقد هذه الشركة قد تضمَّن أن العامل دخل في هذه الشركة بنصيب من الربح، وهذا يُعتبر شرطًا فيلزم منه: أنه لا يستحق غير ما تضمنه هذا الشرط، وهو هذا النصيب؛ إلّا بشرط آخر يذكره عند العقد ويوافق عليه صاحب المال - وهو زيد -، فإن وافقه عليه: فإنه يصح؛ للسنة القولية: حيث قال : "المسلمون على=

<<  <  ج: ص:  >  >>