للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول بغير إذنه: (ردَّ حصته) من ربح الثانية (في الشركة) الأولى؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول (٥٠)،

= زيد، أو كانت تضرُّ به، لكن زيدًا قد أذن له في ذلك ورضي: فإنه يجوز لعمرو أن يتاجر بمال زيد وبكر معًا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية مال زيد من الخسارة - وهو أولى بأن يُراعى؛ لكونه أول من أخذ ماله عمرو -، أما إذا كانت متاجرة عمرو بمال بكر لا تضر بمتاجرته بمال زيد أو كانت تضر ولكن زيد رضي وأذن: فلا مانع؛ لنفع عمرو وبكر، وكل ذلك أصله قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وقاعدة: "الضرر يزال".

(٥٠) مسألة: إذا وقع وتاجر العامل - وهو: عمرو - بمال الأول - وهو زيد - وهي الشركة الأولى، ثم تاجر بمال الثاني - وهو: بكر - وهي الشركة الثانية وربح العامل في الشركتين: بدون إذن زيد فإن عمرًا في هذه الحالة يُعطي بكرًا نصيبه من ربح الشركة الثانية، أما نصيب عمرو من ربح هذه الشركة - وهي الثانية - فإنه يُضاف إلى ربح الشركة الأولى، ويقتسمه مع صاحب رأس مالها - وهو زيد - على حسب الجزء المشروط من ربحها عند عقد تلك الشركة - وهي الأولى -؛ للمصلحة: حيث إن العامل - وهو عمرو - قد تعدَّى، وعمل مع الثاني - وهو بكر - مع أن الحق: أن يعمل بالشركة الأولى؛ لأن العقد يقتضي ذلك، فلحق الأول - وهو زيد - الضرر، فدفعًا للضرر عن زيد، وحماية له، وزجرًا للعامل من أن يعمل مثل هذا العمل ومنعًا لغيره من أن يعمل كما عمل عمرو: شرع هذا الحكم؛ سدًا للذرائع، وهو في غاية دفع المفاسد؛ نظرًا لتقديم دفع المفاسد على جلب المصالح، فإن قلتَ: إن صاحب المال في الشركة الأولى - وهو زيد - لا يستحق من ربح الشركة الثانية شيئًا وهو قول كثير من العلماء، منهم ابن قدامة وابن تيمية؛ للمصلحة: حيث إن الشخص إنما يستحق الربح بسبب اشتراكه برأس ماله، أو بعمله، وصاحب المال الذي ربحه في الشركة الأولى - وهو زيد - لم يكن=

<<  <  ج: ص:  >  >>