وتصح مُؤقتة ومُعلَّقة (٤٨)(ولا يضارب) العامل (بمال لآخر إن أضرَّ الأول ولم يرض)؛ لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول، أو أذن: جاز (٤٩)(فإن فعل) بأن ضارب لآخر مع ضرر
= ذلك فيه تحقيق العدالة، وحماية كل من صاحب المال والعامل.
(٤٨) مسألة: شركة المضاربة تصح مطلقة غير مقيَّدة بزمن، أو حال، أو شرط: كأن يقول زيد لعمرو: "خذ هذا المال فاتَّجر به بربع الربح مضاربة": فإن عمرًا يجوز له - بسبب هذا الإطلاق - أن يتَّجر به شهورًا أو سنوات، ويجوز أن يتَّجر به في حال إقامة زيد وسفره، ويجوز له أن يتَّجر به في جميع أصناف التجارة كالعقارات، والبهائم، وبيع الأغذية، ونحو ذلك، وتصح هذه الشركة مقيدة بزمن كأن يقول زيد لعمرو:"اتَّجر بهذا المال سنة أو سنتين مضاربة بربع الربح" وتصح مقيّدة بحال كأن يقول زيد: "خذ هذا المال واتَّجر به بربع ربحه إذا سافرتُ" وتصح مقيدة بشرط: كأن يقول زيد: "اتَّجر به بربع ربحه في البهائم" ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز للموكل أن يُطلق الوكيل بأن يتصرَّف في تلك الوكالة بدون قيد بزمن، أو حال، أو شرط، ويجوز له أن يقيد الوكالة بزمن أو حال، أو شرط فلذلك شركة المضاربة مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما فيه إذن في التصرُّف، وهذا يدخل فيه المطلق، والمؤقت، والمعلق، والمقيد بأي شيء، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال المسلم، فأحيانًا تقتضي مصلحته إطلاق هذه الشركة، وتقتضي أحيانًا تقييدها بأي شيء: من زمن، أو حال، أو شرط.
(٤٩) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا قائلًا له مثلًا: "خذ يا عمرو هذا المال واتَّجر به مضاربة بربع ربحه" فقبل عمرو وشرع بالمتاجرة: فإنه لا يجوز له - أي: لعمرو - أن يتاجر بمال أعطاه إيّاه بكر بشرط: أن تكون متاجرته بمال بكر مضرّة بمتاجرته بمال زيد، أما إن كانت متاجرته بمال بكر لا تضرّ بمتاجرته بمال =