للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومضاربة) كشركة عنان فيما تقدّم (٤٦)، وإن فسدت: فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله (٤٧)،

= مع يمينه؛ للسنة القولية: وقد بيّناها، والمقصد من ذلك في مسألته (٤٣).

(٤٦) مسألة: شركة المضاربة، والقراض والمعاملة مثل شركة العنان فيما يجوز للشريك العامل أن يفعله، وفيما يجب أن يفعله، وفيما يحرم عليه فعله، وقد سبق تفصيل ذلك في مسائل (٣١ و ٣٢، و ٣٣ و ٣٤)؛ للإجماع، ومستند هذا الإجماع هي: المصلحة؛ حيث إن المصلحة تقتضي تلك الأحكام للشركتين؛ ليتحقق الغرض الذي من أجله اشترك الشريكان فيه، وإن لم يف بذلك: فلا فائدة من عقد الشركة بينهما.

(٤٧) مسألة: إذا فسد عقد شركة المضاربة بأي سبب مفسد: كأن يترك صاحب المال هذه التجارة، أو يترك العامل ذلك: فإن ما حصل من ربح - إلى فساد تلك الشركة - يكون لصاحب المال - وهو زيد - ولا يُعطى العامل - وهو عمرو - شيئًا منه، بل يُعطى - يعني العامل - أجره مثل أجرة من عمل مثل عمله ويحكم بذلك المتوسطون في عقولهم ممن لهم الخبرة في مثل تلك التجارة؛ للتلازم؛ وهو من وجوه: أولها: أن العامل يستحق جزءًا من الربح إذا تَّمت تلك التجارة، فيلزم من فسادها: فساد كل ما يتعلَّق بها من شروط وغيرها، ومن ذلك: الجزء الذي يُعطى للعامل فهو قد فسد بسبب فساد الأصل، وهو الشركة، ثانيها: أن كون المال مال زيد: يلزم منه: أنه يستحق جميع الربح الناتج عنه؛ لكونه نماء ماله الخاص، فكان من حقه، ثالثها: أنه لا عمل إلّا وله أجرة، فيلزم منه إعطاء هذا العامل عوضًا عنه أجرة تقابل عمله، رابعها: أنه يلزم من تحقيق العدالة ونفي الظلم: أن يُعطى هذا العامل مثل أجرة من عمل مثل عمله يُقدِّرها أهل الخبرة بذلك من أهل العقول المتوسطة في نظراتها للأمور، إذ المشتدِّدين في الدين، أو المتساهلين فيه لا يُقبل قولهم؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن=

<<  <  ج: ص:  >  >>