الربح: فقول مالك بيمينه (٤٣)(وكذا مساقاة ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط (٤٤)، أو قدره؛ لما تقدَّم (٤٥)
(٤٣) مسألة: إذا أعطى زيد عمرًا مالًا، وقال زيد له:"اتَّجر به"، فلما اتَّجر عمرو به، وربحت التجارة اختلفا في قدر الجزء، فقال العامل - وهو عمرو -: "شرطتُ أن يكون لي ثلث الربح" وقال صاحب المال - وهو زيد -: "لا، بل لك ربع الربح"، ولا تُوجد بيّنة لواحدٍ منهما: فإنه في هذه الحالة يُقبل قول صاحب المال - وهو زيد - مع يمينه؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "البيِّنة على المدّعي واليمين على من أنكر" وصاحب المال هنا - وهو زيد - منكر، فيُقبل قوله مع يمينه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق صاحب المال، فإن قلتَ: لِمَ يُطلب من صاحب المال اليمين هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، وفيه دفع احتمال أن يكون هذا القدر للعامل.
(٤٤) مسألة: إذا قال صاحب نخل أو أرض - وهو زيد - لعامل - وهو عمرو -: "اسق لي هذا النخل، أو ازرع هذه الأرض بجزء من نتاجهما وهو: ثلثاه" فاختلفا في هذا الجزء المشروط - وهو الثلثان - هل هو لصاحب النخل والأرض - وهو زيد - أم هو للعامل - وهو عمرو -؟: فإنه يُقبل قول العامل هنا مع يمينه - كما فصَّلناه في مسألة:(٤٢) - للقياس؛ بيانه: كما أنه يُقبل قول العامل في شركة المضاربة، فكذلك يُقبل قول العامل في المساقاة والمزارعة والجامع: أن كلًّا منهما وجد فيه عامل استحق جزءًا من الربح بسبب العمل، ولا يتبين ذلك إلّا بالشرط، والمقصد قد بيّناه في مسألة:(٤٢).
(٤٥) مسألة: إذا قال صاحب نخل أو أرض - وهو زيد - لعامل - وهو عمرو -: "اسق لي هذا النخل، أو ازرع هذه الأرض" فلما فرغ عمرو من ذلك: اختلفا في قدر الجزء المشروط، فقال عمرو:"اشترطتُ أن لي ثلث النتاج والربح" وقال زيد: "لا، بل لك ربعه": فإنه يُقبل قول زيد، وهو صاحب الزرع والأرض والنخل=