(والربح بيننا: فنصفان)؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة، ولا مرجِّح، فاقتضى التسوية (٤٠)(وإن قال): اتَّجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه (أو) قال: اتَّجر به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه: صح)؛ لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه (والباقي للآخر)؛ لأن الربح مستحق لهما، فإذا قُدِّر نصيب أحدهما منه: فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ (٤١)(وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط) له: (فـ) هو (لعامل) قليلًا كان
= القياس، بيانه: كما أن أحد الشريكين لو اشترط دراهم معلومة كألف مثلًا يأخذها من الربح: فإنه لا يصح ذلك - كما سبق في مسألة (٢٣) - فكذلك لو اشترط أحدهما أو كلاهما أن يُعطى شخص من الربح بدون عمل: فإن هذا الشرط لا يصح، والجامع: أن كلًّا منهما شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد به العقد، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه المحافظة على مال الشريكين، فلو أن هذا الشخص غير العامل قد أعطي من الربح دون مقابل: للحق الضرر بالشريكين، أو بأحدهما أو بالعامل الآخر، ويتسبَّب هذا بزيادة البطالة بين أفراد المجتمع، وهذا مما يحاربه الإسلام؛ لأن المسلم خلق لعبادة الله، والعمل لإغناء نفسه وعياله من العبادة، فدفعًا لذلك شرع هذا الحكم؛ لأن الضرر يُزال.
(٤٠) مسألة: إذا قال صاحب المال - وهو زيد مثلًا - للعامل - وهو عمرو -: "خذ هذا المال فاتَّجر به والربح بيننا": فإن هذا يصح، ويكون نصف الربح للعامل - وهو عمرو - والنصف الآخر لصاحب المال - وهو زيد -؛ للتلازم؛ حيث إن لفظة "بيننا" يلزم منها: أن يكون نصيب كل واحد منهما من الربح مثل نصيب الآخر؛ لكون إضافته إلى الشريكين واحدة؛ لتساوي الطرفين، فلا يُرجَّح أحدهما على الآخر، وهو مفهوم التقسيم، فيكون مثل قوله:"لك نصف الربح ولي نصفه الباقي" ولا فرق.
(٤١) مسألة: إذا بان قدر نصيب أحد الشريكين من الربح: فإنه يأخذه، والباقي يكون=