للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الربح لعبد أحدهما، أو لعبديهما: صح، وكان لسيده (٣٨) وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معًا، ولو ولد أحدهما، أو امرأته، وشرطا عليه عملًا مع العامل: صح وكانا عاملين، وإلا: لم تصح المضاربة (٣٩) (فإن قال) رب المال للعامل: اتَّجر به

= في مصلحة العامل، ويؤخذ من ظاهر كلامهم: أن ما يجلب المصالح مقدم على ما يدفع المفاسد.

(٣٨) مسألة: تشارك زيد وعمرو، واشترط زيد عند عقد الشركة: "أن جزءًا معلومًا من الربح لعبده سالم" أو اشترط كل واحد من زيد وعمرو: أن جزءًا من الربح لعبديهما: فإن هذا الشرط يصح، ويأخذ زيد وعمرو نصيب العبدين؛ للسنة القولية: حيث قال : "المسلمون على شروطهم" فيلتزم كل شخص بما التزم به من الشروط إذا لم يُخالف الشرع، وكل واحد يُطالب بحقه بسبب شرطه ورضى الشريك الآخر، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كل شخص ينبغي أن يشترط لنفسه ما يُناسب حاله: من جلب مصلحة له، أو دفع مفسدة عنه، فإن قلتَ: لِمَ يأخذ زيد وعمرو نصيب العبدين؟ قلتُ: لأن العبد لا يملك، بل هو وما يملك لسيده، فيكون كل واحد من الشريكين كأنه اشترط لنفسه ذلك.

(٣٩) مسألة: إذا تشارك زيد وعمرو في شركة المضاربة، وشرطا: أن يكون جزء من الربح معلوم لعاملين: بكر، ومحمد - غير العبد - وقالا لبكر: "خذ هذا المال فاتّجر به أنت ومحمد، وما ربحتماه فلكما نصفه أو ربعه" ونحو ذلك: فإن هذا يصح، وهذا مطلق، أي: سواء كان العاملان أجنبيين عنهما معًا، أو كان أحدهما قريبًا لأحد الشريكين كأن يكون ولد زيد، أو زوجته، أو عمه أو خاله، وسواء كان هذا العامل صغيرًا أو كبيرًا، لكن بشرط: أن يكون كل عامل مثل الآخر في العمل في التجارة، فإن لم يكن أحدهما عاملًا: فلا تصح شركة المضاربة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، وقد سبق بيانها في مسألة: (٣٨)، الثانية:=

<<  <  ج: ص:  >  >>