فصل: النوع (الثاني: المضاربة) من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، وتسمَّى "قراضًا" و "معاملة" وهي: دفع مال معلوم (لمتجر) أي: لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي: بجزء معلوم مشاع منه كما تقدَّم (٣٦)، فلو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يذكر سهم العامل:
= الأمثلة على ذلك، منها: الدم الكثير ينقض الوضوء، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة دون القليل من ذلك، ورُجع في تحديد الكثير من القليل إلى العرف، ومن ذلك ما نحن فيه هنا.
(٣٥) مسألة: إذا لم يفعل أحد الشريكين ما يمكن فعله بنفسه، وإنما استأجر من يفعله عنه: فإن الأجرة تؤخذ من مال الشريك - وهو المستأجر - الخاص، ولا تؤخذ من مال الشركة؛ للمصلحة: حيث إنه يجب على كل واحدٍ من الشريكين أن يقوم بنفسه فيما جرت العادة في ذلك، فلما استأثر أحد الشريكين الراحة، وقدَّمها على المشقة واستأجر من يقوم عنه بذلك، بينما الشريك الآخر قد قام بعمله بنفسه، فلو أخذ الشريك الأول المستأجر الأجرة من مال الشركة لتضرَّر شريكه؛ لكونه قد شقَّ على نفسه بعمله ودفع بعض الأجرة لشريكه المستأجر، فيكون قد تضرر من جهتين، فشرع هذا الدفع هذا الضرر؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة (فرع): إذا لزم الاستئجار على بعض الأعمال التي تخص الشركة كحمل البضائع، أو وزن ما يوزن، أو كيل ما يُكال ونحو ذلك فلكل واحدٍ من الشريكين أن يستأجر عليه، ويدفع الأجرة من مال الشركة؛ للتلازم؛ حيث إن تنمية مال الشركة، والحصول على الربح - وهو المقصد من عقد الشركة - يقتضي ذلك فلزم أن يُدفع ذلك من مال الشركة.
(٣٦) مسألة: في الثاني - من أنواع شركة العقود - وهو: شركة المضاربة، وهي: "أن =