للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى كل منهما أن يتولَّى ما جرت العادة بتولِّيه من نشر ثوب، وطيِّه، وإحرازه، وقبض النقد ونحوه (٣٤)،

= للتلازم؛ حيث إن الشركة قد عُقدت من أجل المرابحة والتجارة، وليست هذه التصرفات تجارة فيلزم عدم جوازها؛ لمخالفتها الغرض الذي من أجله عُقدت الشركة، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن الشريك إذا فعل تلك التصرفات فسيُلحق الضرر بشريكه، وهذا حرام؛ لأن دفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، أما إذا أذن شريكه له أن يفعل مثل تلك التصرفات: فإنه يجوز؛ لكونه قد أسقط حقه.

(٣٤) مسألة: يجب على كل واحد من الشريكين أن يحافظ على كل شيء يخصُّ ما اشتركا فيه ويتولى رعايته والعناية به، وأن يحميه بنفسه من أي شيء يعيبه، أو ينقص قيمته: كأن ينشر الثياب والفرش والحطب ونحوها؛ حفظًا لها من الفساد، وأن يطويها، ويحفظها بأمكنة ومستودعات تليق بها؛ لئلا تفسد بسبب الشمس أو الأمطار أو الأتربة؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من عقد الشركة هو: تنمية المال، والربح، والحرص على عدم الخسارة، ولا يحصل هذا المقصود إلّا بهذه التصرفات فلزمت ووجبت، وهو من باب: "ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب" والمقصد في هذا لا يخفى على أحد، فإن قلتَ: لِمَ لم يُستدل هنا بالعادة كما فعل بعض الفقهاء ومنهم المصنف هنا. قلتُ: إن العرف والعادة لا يصلح للاستدلال به هنا؛ لأنه غير مطرد، فقد يتعارف بعض الناس على أشياء ليست من الشريعة في شيء. (فرع): يجب على كل واحد من الشريكين أن يقبض الثمن النقدي من المشترين والدقة في حسابها وكتابتها، للعرف والعادة؛ حيث إن تولِّي ذلك من قبل أي واحد من الشريكين قد جرت عليه عادة الشركاء؛ لكون الإذن في التصرُّف الذي يلزم من عقد الشركة مطلق، فيُحمل على العرف؛ وهذا معلوم: أن ما ورد من الشارع مطلقًا: فإنه يُحمل على العرف وقد سبق كثير من=

<<  <  ج: ص:  >  >>