للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا أن يُكاتب رقيقًا، أو يُزوِّجه، أو يُعتقه (٣٢)، أو يحابي، أو يقترض على الشركة إلّا بإذن شريكه (٣٣)، ....

= الذي من أجله اشتركا، وهو: تنمية هذه الشركة، والدفاع عنها: فله أن يبيع ما شاء، ويشتري ما شاء، ويقبض الأثمان، ويُسلِّمها لغيره ويقبض المثمن، ويُسلِّمه لغيره، ويُطالب من استدان من الشركة، ويُخاصم من امتنع، ويُحيل إلى مليء، ويقبل الحوالة في ذلك، ويرد السلعة بالعيب، ويُقرُّ في الأمور التي تقبل الإقرار ونحو ذلك، وهذا مطلق، أي: سواء كان تصرفه هذا فيما تولاه بنفسه، أو فيما تولاه شريكه؛ للمصلحة: حيث إن عقد شركة العنان مبنية على الأمانة والوكالة، وهذا يلزم منه: أن يكون الشريك مطلق الحرية فيما تشاركا فيه؛ لكون هذا فيه جلب مصالح لهما، ودفع مفاسد عنهما، فلو اشتُرط أن يستأذن كل شريك صاحبه: لما نمت تجارتهما، ولما ربحا عادة وعرفًا، فدفعًا لذلك: جاز ذلك.

(٣٢) مسألة: إذا تشارك إثنان أو أكثر في تجارة العبيد: فلا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع رقيقًا على نفسه - بأن يشتري رقيق نفسه من أحد الشريكين على أقساط يقوم هذا الرقيق بسداد ذلك على مدَّة وهو المسمَّى بالمكاتبة -، ولا يجوز لأحد الشريكين أن يزوج رقيقًا، ولا يعتقه إلا بعد أن يأذن له شريكه في ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن الشركة انعقدت على مزاولة التجارة وتنمية مال الشريكين معًا، فإذا كاتب أحدهما، عبدًا، أو زوَّجه، أو أعتقه دون إذن شريكه: فإنه يُلحق الضرر بشريكه الآخر، والضرر يُزال، وبناء عليه: لم يجز.

(٣٣) مسألة: إذا تشارك اثنان فأكثر في شركة "ما": فلا يجوز لأحدهما أن يبيع أحدًا سلعة من الشركة بأنقص من ثمن المثل، ولا أن يشتريها بأكثر من ثمن المثل - وهو: ما يُسمَّى بالمحاباة -، ولا أن يقترض ويجعل ضمانه من الشركة، ولا يقرض أحدًا من الشركة، ولا يُوهب أحدًا إلا بعد أن يأذن له شريكه في ذلك؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>