للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفضل (٢٨)، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة: فهو بينهما (٢٩)، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما (٣٠)، ولكل منهما أن يبيع ويشتري، ويقبض، ويُطالب بالدين، ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما (٣١)، ....

(٢٨) مسألة: إذا فسخ الشريكان الشركة: فإنَّ كلَّ واحدٍ من الشريكين يرجع بمثل ماله الذي دفعه عند عقد تلك الشركة، فإن كان أحدهما دفع دنانير: فإنه يرجع بها، وإن دفع الآخر دراهم: رجع بها وهكذا، وأما الربح الحاصل بعد فسخ تلك الشركة - وهو الفضل -: فإنهما يُقسِّمانه على حسب نسبة كل واحد منهما في الشركة، فإن كان لأحدهما الثلث: فله ثلث الربح والفضل والباقي للشريك الآخر، وهكذا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تحقيق العدالة ودفع الضرر عن كل واحد منهما، وهو المقصد منه.

(٢٩) مسألة: كل شيء يشتريه أحد الشريكين بعد عقد الشركة بينهما: فإنه يكون لهما معًا، يُقسِّم بينهما على حسب نسبة كل واحد منهما في تلك الشركة، بشرط: أن ينوي أنه اشتراه للشركة، لا لنفسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عقد الشركة بينهما: تأمين كل واحد صاحبه، وتوكيله في نصيبه، وصحة تصرُّف أحدهما عن الآخر فينتج: أن كل ما اشتراه أحدهما يكون من حقهما معًا؛ لكون هذا هو مقصد الشركة الأصلي.

(٣٠) مسألة: إذا تشارك زيد وعمرو في شركة العنان، فدفع زيد خمسين ألف، ودفع عمرو مثلها، ثم تلف ما دفعه زيد كله بأي مُتلف، فإنهما يضمنان ذلك معًا، ويتحمَّلانه، فيكون كل واحد منهما كأنه قد دفع خمسًا وعشرين ألفًا، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (٢٦)، فإن قلتَ: لِمَ كرَّر المصنف هذا؟ قلتُ: لكونه قد ذكر أن الشراء لشيء يكون بينهما فأراد أن يذكر الضِّد.

(٣١) مسألة: يجوز لكل واحد من الشريكين أن يفعل أيَّ شيء تقتضيه مصلحة الغرض=

<<  <  ج: ص:  >  >>