(والوضيعة) أي: الخسران (على قدر المال) بالحساب: سواء كان لتلف: أو نقصان في الثمن، أو غير ذلك (٢٦)(ولا يُشترط خلط المالين)؛ لأن القصد: الربح، وهو لا يتوقف على الخلط (ولا) يُشترط أيضًا (كونهما من جنس واحد) فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم (٢٧)، فإذا اقتسما: رجع كل بماله، ثم اقتسما
= والجامع: حماية الشريكين أو أحدهما من الضرر والجهالة، وقطع النزاعات في كل.
(٢٦) مسألة: إذا خسر زيد وعمرو الشريكان - في العنان - في تجارتهما بأي سبب: فإن كل واحد منهما يتحمَّل نصيبًا من الخسارة على قدر ماله ونسبته في الشركة، فمثلًا: لو خسرا مائة ريال، وكان زيد يملك نصف الشركة: فإنه يتحمّل نصف الخسارة وهي: خمسون، والنصف الآخر يتحمَّله عمرو، ولو كان زيد يملك ربع الشركة: فإنه يتحمَّل ربع الخسارة وهي خمسة وعشرون ريالًا ويتحمَّل عمرو ثلاثة أرباع الخسارة وهي خمسة وسبعون ريالًا وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ربح كل واحد منهما يكون على قدر نصيبه بالحساب فكذلك الخسارة مثل ذلك والجامع: أن عقد الشركة يلزم منه ذلك فيشتركان بالغرم كما اشتركا بالغنم، وهذا يُحقِّق العدالة التي جاء بها الإسلام.
(٢٧) مسألة: لا يُشترط لصحة شركة العنان: أن يخلط الشريكان ماليهما، فتصح الشركة وإن جعل كل واحد من الشريكين ماله الذي شارك فيه في موضع غير الموضع الذي يوجد فيه مال شريكه؛ للتلازم؛ حيث إن مقصد الشركة هو: تحقيق الربح، وهو متحقق بالخلط وعدمه، فلا يلزم اشتراط الخلط ما دام أن الربح المقصود حاصل ومتحقق بدون اشتراطه، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل على المسلمين، تنبيه قوله:"لا يُشترط أيضًا كونهما من جنس واحد .. " قلتُ: قد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مسألة: (٩) ولا داعي لتكرار ما قيل هناك.