للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في شهر، أو عام بعينه: (لم تصح)؛ لأنه قد يربح في ذلك المعيَّن دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة (٢٤) (وكذا: مساقاة ومزارعة، ومضاربة) فيُعتبر فيها تعيين جزء مُشاع معلوم للعامل؛ لما تقدَّم (٢٥)

= الألف الذي اشترطه، فيقع الظلم على المشترط فدفعًا لذلك الظلم عن الطرفين: شُرع عدم صحة تلك الشركة.

(٢٤) مسألة: إذا شرط أحد الشريكين: أن يكون ربحه شيئًا مُعيَّنًا كأن يقول أحدهما: "ربح الثوب الأسود لي وربح الثوب الأبيض لك"، أو يقول: "ربح السَّفْرة الأولى من مكة إلى بغداد لي، وربح السَّفْرة الثانية من مكة إلى دمشق لك" أو يقول: "ربح تجارة شهر محرم لي، وربح تجارة شهر صفر لك" أو يقول: "ربح هذه السنة لي، وربح السنة القادمة لك" وهكذا: فإن الشركة لا تصح؛ للمصلحة: حيث إن التجارة قد تربح في الثوب الأسود دون الأبيض، أو بالعكس، وقد تربح تجارة السفرة الأولى دون الثانية، أو بالعكس، وقد تربح التجارة في شهر المحرم، دون صفر، أو بالعكس، فيلزم من هذا اختصاص أحد الشريكين بالربح دون الآخر فيتسبَّب هذا في الإضرار بالآخر، وهذا مخالف للمقصد الشرعي من مشروعية الشركة - وهو: أن يُقسَّم الربح بين الشريكين بقدر رأس مال كل واحد منهما - فدفعًا لهذا الضرر لم تصح الشركة أصلًا؛ حماية للشريكين معًا.

(٢٥) مسألة: يُشترط: أن يعرف كلُّ واحدٍ من الشريكين والمتعاقدين نصيبه من الربح مشاعًا عند العقد في كل من شركة العنان - كما سبق في مسألة: (١٩) - وشركة المضاربة، والمساقاة، والمزارعة: أي: لا بدَّ من معرفة العامل لنصيبه قبل العقد، فلا تصح المساقاة أو المزارعة إن شرط العامل جزءًا مجهولًا، أو اشترط شيئًا معينًا، أو اشترط ثمرة شجرة معينة، أو اشترط ثمرة ناحية من الأرض أو نحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط ذلك في شركة العنان - كما سبق في مسائل (١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤) فكذلك يُشترط في المضاربة والمساقاة والمزارعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>