الواجب (٢٢)(أو) شرطا (دراهم معلومة): لم تصح؛ لاحتمال أن لا يربحها، أو لا يربح غيرها (٢٣)، (أو) شرطا (ربح أحد الثوبين) أو إحدى السفرتين، أو ربح تجارة
= للمصلحة: حيث إن المقصود من هذه الشركة هو الربح الذي سيعود نفعه إليهما، فترك ذكره والإخلال به: يمنع صحة الشركة؛ نظرًا لعدم النفع، قلتُ: إن مجرَّد اتفاقهما على الشركة، يلزم منه أن لكل واحد منهما ربح ماله الذي شارك الآخر فيه، ولا يلزم منه ذكر ذلك بصراحة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الربح هل هو من لوازم عقد الشركة أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(٢٢) مسألة: إذا شرط الشريكان - في العنان - لأحدهما جُزءًا من الربح غير معلوم القدر: كأن يقول أحدهما للآخر: "لك حصة أو لك نصيب من الربح" أو يقول: "لك مثل ما شرط لفلان" وهما يجهلانه، أو أحدهما يجهله: فإن الشركة، لا تصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الجهالة في ثمن المبيع وأجرة المؤجَّر تمنع من صحة البيع والإجارة فكذلك الجهالة في مقدار الربح في الشركة تمنع صحة الشركة، والجامع: أن كلًّا منهما حق وقع هذا التصرف لأجله فيجب العلم بمقداره، والجهالة فيه تمنع تسليم هذا الحق، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق كلٍّ من الشريكين، وفيه منع من أن يأكل أحدهما مال الآخر بالباطل.
(٢٣) مسألة: إذا اشترط أحد الشريكين أو كلاهما نصيبه من الربح دراهم معلومة كأن يقول: "أنا أشترط أن يكون ربحي ألف ريال" أو يقول: "ربحي يكون جزءًا ومائة ريال": فلا تصح الشركة؛ للمصلحة: حيث إنه يُحتمل أن لا تربح الشركة إلّا هذا الألف فيأخذه المشترط، دون شريكه، ويُحتمل أن لا يربح هذا الألف أصلًا، فيأخذ ما اشترطه من رأس مال الشركة، فيقع الظلم على الشريك، ويُحتمل أن تربح تلك الشركة ملايين الريالات فلا يأخذ هذا المشترط إلا ذلك=