للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما جُزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) كالثلث والربع؛ لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة (١٩)، فإن قالا: والربح بيننا: فهو بينهما نصفين (٢٠) (فإن لم يذكرا الربح): لم تصح؛ لأنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به (٢١) (أو شرطًا لأحدهما جزءًا مجهولًا): لم تصح؛ لأن الجهالة تمنع تسليم

(١٩) مسألة: يُشترط لصحة شركة العنان: أن يعلم كل واحد من الشريكين نصيبه من الربح مشاعًا: كأن يتفقان على أن لأحدهما الثلث أو الربع، وللآخر الباقي وهكذا، وهذا حين عقد الشركة بينهما؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن شركة المضاربة يُشترط فيها: أن يكون كل واحد من الشريكين عالمًا بنصيبه من الربح حين عقد الشركة فكذلك شركة العنان مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما مقصده الربح بحسب شراكتهما فلا بدَّ من اشتراط علم كل واحد من الشريكين بنصيبه منه؛ ليعمل على ذلك ويقصده، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المقصود من الشركة هو: تحقيق الربح، فلو لم يعلم كل واحد منهما بقدر نصيبه منه: لأدَّى إلى التنازع والاختلاف، فدفعًا لذلك اشتُرط ذلك.

(٢٠) مسألة: إذا قال كل واحد من الشريكين عند عقد الشركة: "الربح بيننا": فإنه يكون لكل واحد منهما نصف الربح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ: "بيننا": التسوية في الربح بينهما؛ لكون إضافته إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح قياسًا على من قال: "هذه الدار بيني وبينك"، تنبيه: هذا الحكم أيضًا يكون في شركة المضاربة كما سيأتي.

(٢١) مسألة: إذا عقد الشريكان عقد شركة العنان ولم يذكر الربح: فإن الشركة تصح، ويكون الربح بينهما كل بقدر ماله، وهو قول كثير من العلماء، للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عقد تلك الشركة: وجود الربح لكل منهما، ولا سبيل إليه إلا أن يكون بقدر مال كل منهما من باب: "ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب"، فإن قلتَ: إن الشركة في هذه الحالة لا تصح، وهو ما ذكره المصنف هنا؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>