للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو استعار شيئًا ليرهنه: جاز (٢٧)، ولربِّه الرجوع قبل إقباضه لا بعده (٢٨)، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مُطلقًا (٢٩)، ومتى حلَّ الحقُّ ولم يقضه: فللمرتهن بيعه،

العين المرهونة إلى المرتهن: فإن لزوم الرهن يعود إلى الراهن بحكم العقد الأول ولا يحتاج إلى عقد جديد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن لزوم الرهن يكون بالقبض ابتداء، فكذلك يكون في هذه الحالة والجامع: أن كلًّا منهما إحد حالتي الإلزام فيه، فإن قلتَ: لِمَ لا يحتاج إلى عقد جديد؟ قلتُ: للاستصحاب؛ حيث إنه لم يطرأ عليه ما يُغيُّره أو يُبطله؛ قياسًا على ما لو تأخر قبض المرهون عن العقد.

(٢٧) مسألة: إذا استعار زيد من بكرٍ إناءً ليرهنه عند محمد؛ لكون محمدًا قد أعطى زيدًا دينًا بقيمة مائة درهم - مثلًا -: فإن ذلك جائز بشرط أن يذكر زيد لبكر: أنه سيرهن ذلك الإناء عند محمد - وهو المرتهن - بسبب دين أخذه منه وقدره كذا والمدة كذا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز استعمال الشيء المستعار - وهو الإناء هنا - فكذلك يجوز رهنه، والجامع: أنه في كل منهما قابل للتلف؛ فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذكر القدر، وجنسه، والمدة يُوجد ضرر بسبب اختلافها.

(٢٨) مسألة: يجوز للمعير - وهو بكر في مسألة (٢٧) - أن يرجع في إذنه لرهن ذلك الإناء الذي أخذه منه زيد ليرهنه عند محمد وذلك قبل أن يقبض المرتهن - وهو محمد هنا - ذلك الإناء، ولا يجوز لبكر - المعير - أن يرجع في ذلك بعد قبض المرتهن لذلك الإناء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الرجوع حقًا قبل القبض: جواز الرجوع، ويلزم من قبض المرهون - والمستعار وهو الإناء -: أن لا يجوز؛ لأنه لزم الراهن بقبض المرهون منه.

(٢٩) مسألة: يجوز للمعير - وهو بكر في مسألة (٢٧) - أن يُطالب المستعير - وهو زيد، وهو الراهن - بأن يفكَّ عن إنائه - وهو المرهون عند محمد المرتهن ذلك الرهن، وهذا مطلق، أي: سواء عيَّن زيد مدة الرهن، أو لا، وسواء عيَّن مُدَّة العارية =

<<  <  ج: ص:  >  >>