(فإن أخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره) ولو كان نيابة عنه: (زال لزومه)؛ لزوال استدامة القبض، وبقي العقد كأنه لم يُوجد فيه قبض (٢٤)، ولو آجره، أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه: فلزومه باق (٢٥)(فإن ردَّه) أي: ردَّ الراهن الرهن (إليه) أي: إلى المرتهن: (عاد لزومه إليه)؛ لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه (٢٦)، ...............................................
عقده؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ حيث إنه يلزم من لفظ "مقبوضة" استمرار القبض إلى استيفاء المرتهن لدينه، أو بيع هذا المرهون الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يُشترط القبض في لزوم الرهن ابتداء، فكذلك يُشترط استدامة هذا القبض؛ لكون هذه الاستدامة في القبض يُحقِّق للمرتهن الغرض الذي من أجله شُرع الرهن، وهو أن يبيعه المرتهن ويأخذ حقه إن لم يفِ الراهن بدينه، وهذا هو المقصد منه.
(٢٤) مسألة: إذا أخرج المرتهن العين المرهونة من يده وسلَّمها للراهن باختياره، أو بواسطة نائبه: فإنه يزول استدامة القبض، ويُوجد العقد وكأنه لم يُوجد فيه قبض مرهون؛ للتلازم؛ حيث إن استدامة القبض شرط في لزوم المرهون، فيلزم من إعطاء المرتهن العين المرهونة باختياره للراهن: إزالة هذه الاستدامة، (فرع): يجب على الراهن أن يدفع المرهون إذا طلبه المرتهن؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿اوفوا بالعقود﴾ وهذا عام؛ لأن "العقود" جمع معرَّف بأل، وهو من صيغ العموم، فيشمل الرهن؛ لأنه عقد.
(٢٥) مسألة: إذا أخرج المرتهن العين المرهونة وسلَّمها للراهن ثم أجَّرها الراهن لمرتهن أو لغيره، أو أعارها لأحدهما بإذن المرتهن: فإن لزوم الرهن باق لم يتغيَّر؛ للتلازم؛ حيث إن هذا التصرف لا يمنع المرتهن أن يبيع العين المرهونة إذا لم يفِ الراهن بدينه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في مسألة (٢٢).
(٢٦) مسألة: إذا أخرج المرتهن العين المرهونة وسلَّمها للراهن، ثم ردَّ الراهن هذه =