للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح رهنه)؛ لعدم حصول مقصود الرَّهن منه (١٧) (إلا الثمرة والزَّرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع) فيصحّ رهنهما مع أنه لا يصحّ بيعهما بدونه؛ لأن النهي عن البيع؛ لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح، وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدَّين؛ لتعلُّقه بذمَّة الراهن (١٨) ويصح رهن الجارية دون

ثمنه، على بائعه أو غيره - أما المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع فلا يصح رهنه قبل قبضه؛ للقياس وهو من وجهين: أولهما: كما يصح بيع المبيع - غير المكيل والموزون - قبل قبضه، فكذلك يصح رهنه قبل قبضه، والجامع: أن كلًّا منهما مستحق للقبض وهو مشابه لرهن الشيء بعد قبضه؛ لكون الثمن في الذمة دين، والمبيع ملك للمشتري فجاز رهن ذلك المبيع ثانيهما: كما لا يصح بيع المكيل، والموزون، والمذروع، والمعدود قبل قبضه فكذلك لا يصح رهن تلك الأشياء قبل قبضها والجامع: أن كلًّا منها لا يصح بربح، ولا برأس ماله، ولا يصح هبته قبل قبضه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لأموال المتبايعين من التحايل عليها أو أكلها بالباطل.

(١٧) مسألة: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثل: الوقف، وأم الولد، والعبد والحيوان الهاربين، والطير في الهواء، والسمك في الماء، والعين المرهونة سابقًا؛ للمصلحة: حيث إن المقصود من الرهن: أن يستوفي المرتهن دينه من ثمن هذا المرهون عند تعذُّر سداد الراهن للدَّين الذي عليه، وهذا لا يمكن فيما لا يصح بيعه؛ لعدم التمكّن من العين المرهونة والتصرُّف بها بالبيع، ولو جاز ذلك لتضرَّر المرتهن.

(١٨) مسألة: يصح رهن ثمرة الشجرة قبل بدو صلاحها -كظهور صفاره وحماره في التمر، وحلاوته ومائه في العنب، ويصح رهن الزَّرع الأخضر قبل بدوّ صلاحه - كاشتداد الحب - فيصحّ رهنهما وإن لم يُشترط القطع مباشرة، وإن كان هذا ممّا لا يصح بيعه؛ للسنة القولية: حيث "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو =

<<  <  ج: ص:  >  >>