يد أحدهما، أو غيرهما: جاز، وإن اختلفا: جعله حاكم بيد أمين أمانة، أو بأجرة (١٥)(ويجوز رهن المبيع) قبل قبضه (غير المكيل والموزون) والمذروع والمعدود (على ثمنه وغيره) عند بائعه وغيره؛ لأنه يصحُّ بيعه، بخلاف المكيل ونحوه: فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه (١٦)(وما لا يجوز بيعه) كالوقف، وأم الولد (لا
تلك الدار؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يصح بيع نصيبه من تلك الدار، ويصح أن يوفي منه ديونه فكذلك يصح رهنه والجامع: أن كلًّا منهما يُمكن استيفاء الدَّين من ثمنه في زمن حلول ذلك الدين.
(١٥) مسألة: إذا رهن زيد نصيبه من الشراكة عند بكر - ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى: إن كان بعض المرهون مما لا يُنقل - كالعقار -: فإن الراهن - وهو زيد - يُخلي بين هذا العقار وبين المرتهن - وهو بكر -: سواء حضر شريكه أو لم يحضر، أذن أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن هذه التخلية ليس فيها اعتداء على حصَّة شريكه فيلزم صحة ذلك الحالة الثانية: إن كان بعض المرهون مما يُنقل - كالثياب والدواب - ورضي شريك زيد - الراهن - وبكر - وهو: المرتهن - أن يكون المرهون بيد أحدهما، أو غيرهما: فإنه يجوز؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الملك والحق لا يتعدَّاهما: جواز فعلهما ذلك، الحالة الثالثة: إن كان بعض المرهون مما يُنقل واختلف شريك زيد مع المرتهن - وهو بكر - فيمن يُجعل عنده: فإن الحاكم يستلم الشيء المرهون، ويجعله بيد أمين حتى يفي زيد ما عليه من الدَّين، أو يُباع ذلك المرهون ويقبض المرتهن - وهو بكر - حقَّه، ثم يُرجع الباقي إلى زيد - إن بقي شيء -؛ للتلازم؛ حيث إن شريك زيد لا يلزمه تسليم ما لم يرهنه هو لبكر، وبكر - وهو المرتهن - لا يلزمه ترك الشيء المرهون بيد شريك زيد: فيلزم أن يقوم الحاكم باستلام المرهون وما تعلَّق به ويجعله بيد أمينة ولو بأجرة؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر: فلزم ما قلناه.
(١٦) مسألة: يصح رهن أيِّ شيء يصح أن يكون مبيعًا قبل قبضه على ثمنه أو غير =