ولدها، وعكسه، ويُباعان، ويختصُّ المرتهن بما قابل الرهن من الثمن (١٩)(ولا يلزم الرهن) في حقِّ الراهن (إلّا بالقبض) كقبض المبيع؛ لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن، أو مَنْ اتفقا عليه (٢٠)،
صلاحه حتى تؤمن العاهة" "ونهى عن بيع الحب حتى يشتدّ" فتكون العلَّة من ذلك النهي عن بيع هو: الخوف من أن تصيبه العاهة فيُحرم المشتري منه، فيكون هذا من باب بيع ما فيه غرر وجهالة وهو منهي عنه أيضًا ودلّ مفهوم العلّة منه على أن ما لا غرر فيه ولا جهالة، أو ما كان فيه غرر وجهالة قليلة جائز بيعه، والرهن يقل فيه الغرر؛ لكون الثمرة أو الزرع متى تلفت عاد المرتهن إلى الراهن وأخذ حقه الذي في ذمته، بخلاف البيع فلم يصحّ قبل بدوّ صلاحهما؛ لأن الغرر فيه وخشية التلف وارد غالبًا لذلك أمر ﵇: "بوضع الجوائح" قائلًا: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " أما رهنه: فجائز؛ لقلَّة ذلك، وتوسعة على المسلمين.
(١٩) مسألة: يصحُّ رهن الأمة دون ولدها، ويصحُّ رهن ولدها دونها، فإن لم يدفع الراهن ما عليه من الدَّين: فإن المرتهن - يبيع الأمة وولدها معها - وإن كانت الأمة هي المرهونة فقط، أو كان ولدها هو المرهون فقط -، ويأخذ المرتهن دينه، والباقي - إن بقي شيء - يُرجعه إلى الراهن؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز البيع في ذلك فكذلك يجوز الرهن فيه والجامع: أن كلًّا منهما يُمكن أن يستوفي المرتهن دينه منه، فإن قلتَ: لِمَ يبيع الأمة وولدها وإن كانت الأمة هي المرهونة، وكذا الحال في الولد؟ قلتُ: لأنه لا يجوز بيع الأمة دون ولدها أو بيع الولد دون أُمِّه الأمة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تفريق بين دي الرحم.
(٢٠) مسألة: الرهن لا يلزم الراهن: إلّا بشرط أن يقبض المرتهن العين المرهونة، وذلك بتسليم الراهن العين المرهونة للمرتهن، ورفع يده عنها، أو تسليم مَنْ اتّفق عليه الراهن والمرتهن أن تكون تلك العين المرهونة عنده: سواء كان المرهون =