وأُجرة معينين، ونفع نحو دار مُعيَّنة (١٢)(ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط)؛ لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن (١٣)(ويصح رهن المشاع) لأنه يجوز بيعه في محل الحق (١٤)، ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في
كثمن شيء في مدة خيار، وكشيء مضمون مثل العارية، ويصحّ أخذ الرهن على شيء مقبوض بعقد فاسد، ويصحّ أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمَّة؛ كمن استؤجر لبناء دار، وقيل له:"نرهن دكانك فإن لم تفعل: بعنا دكانك واستأجرنا من يبني تلك الدار" ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ثبوت الدَّين هو الذي يُقابل ذلك الشيء المرهون فلزم اشتراطه.
(١٢) مسألة: لا يصحّ الرهن بدين غير ثابت كدين كتابة - وهي إذا اشترى العبد نفسه على أقساط - فلا يأخذ السَّيد عليه رهنًا، وكدية العاقلة قبل حلوله، وكشيء تابع لمبيع، وكثمن وأجرة معينين عند شخص آخر، ومنافع دار معيّنة؛ للتلازم؛ حيث إن الدَّين هنا غير ثابت؛ إذ يُحتمل أن يعجز العبد، أو يُعجز نفسه عن السداد، ويُحتمل أن تموت العاقلة أو تفقد التكليف قبل الحلول، ويُحتمل عدم ثبوت الثمن والأجرة والنفع في الذمة فلزم عدم صحة الرهن فيه.
(١٣) مسألة: الرهن عقد لازم في حقِّ الراهن بعد القبض، وهو عقد جائز في حق المرتهن، يستطيع أن يفسخه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الضامن عقده لازم يلتزم بما ضمنه ويُلزم به فكذلك الراهن، وكما أن المضمون له عقده جائز يستطيع أن يستمر عليه وأن يفسخه فكذلك المرتهن، والجامع: أن الحظ في الضامن والراهن لغيرهما، وأن الحظ في المضمون له والمرتهن لهما، فكل واحد منهما له الفسخ إن شاء، فيكون إسقاطًا لحقهما، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المرتهن.
(١٤) مسألة: يصح رهن المشاع: كأن يكون زيد ومحمد شريكين في دار فيصح لزيد أن يقترض من بكر عشرة آلاف مثلًا على أن يدفعه له بعد سنة ويرهن نصيبه من =