مع تلازمهما، ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين؛ صح، وقبض الوكيل قبل مفارقة مُوكِّله المجلس كقبض مُوكِّله ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد (٣٤)(والدراهم والدنانير تتعيَّن بالتَّعيين في العقد)؛ لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعيَّن كسائر الأعواض (فلا تُبدَّل) بل يلزم تسليمها إذا طُولب بها؛ لوقوع العقد على عينها (٣٥) ..........................................................
(٣٤) مسألة: يُشترط في صحة الصَّرف - وهو: بيع نقد بنقد - أن يقبض المشتري المبيع ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد، وعدم تفرقهما بأبدانهما، أو وكيلهما قبل ذلك، فإن تفرَّقا أو مات أحدهما: فإن البيع يفسد، ولو تقابضا البعض دون البعض الآخر: فيصح فيما قُبض وبطل العقد فيما لم يُقبض، فمثلاً: لو اشترى زيد ألف درهم بمائة دينار، أو اشترى أربعمائة ريال بمائة دولار: فإنه يصح إذا تقابض البائع والمشتري الثمن والمثمن في نفس المجلس، ولا يصح بدون ذلك؛ للسنة القولية: وهي من وجوه: أولها: قوله ﵇: "وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد" حيث أوجب: التقابض في المجلس؛ لأن ذلك هو اللازم من قوله:"يدًا بيد" ولأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ثانيها: أنه ﵇"قد نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً" ثالثها: أنه نهى "أن يُباع غائب بناجز منها" والنهي في النَّصَّين مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، وعليه: فيفسد البيع والصرف إذا تفرّقا قبل التقابض بموت أو غيره، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التأخير في مثل ذلك يؤدي عادة إلى الاختلاف والتنازع، فيفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
(٣٥) مسألة: النقود والأثمان كالدراهم والدنانير، والريالات التي يُباع بها ويُشترى تتعيَّن إذا عيّنها البائع والمشتري عند العقد، ويحصل التعيين بالرؤية، وبالقول، وبالإشارة: سواء ضُمَّ إليها اسم النقد أو لا كقوله: "بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم" أو "بعتك هذا بهذه" أو "بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم"، ولذا: لا =