(وإن وجدها مغصوبة: بطل) العقد كالمبيع إذا ظهر مُستحقاً (٣٦) وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عدٍّ (٣٧)(و) إن وجدها (معيبة من جنسها) كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة:(أمسك) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا: فله أخذه في المجلس، وكذا: بعده من غير الجنس (أو ردَّ)
يجوز للبائع أو للمشتري أن يُبدل ذلك بغير ما عُيِّن عند العقد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سائر الأعواض تتعيَّن عند العقد، ولا يجوز إبدالها كبيع هذا البعير بهذه الثياب فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلاًّ منها عوض في عقد، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنهما قد يُعيِّنان النقدين، أو أحدهما؛ لغرض قصداه، فإذا أُبدل: فات عليهما أو على أحدهما هذا الغرض والمقصد، فتلحقه مفسدة، فدفعاً لذلك شرع هذا.
(٣٦) مسألة: إذا ظهر أن الدراهم أو الدنانير المعينة مغصوبة أو مسروقة: فالعقد يبطل، فمثلاً: لو اشترى زيد من بكر ثوباً بعشرة دراهم، فتبيَّن أن تلك العشرة قد سرقها زيد: فالعقد يبطل؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو اشترى زيد من بكر ثوباً بعشرة فتبين أن الثوب مغصوب أو مسروق؛ فإنه يبطل العقد، فكذلك العكس، والجامع: أن كلاًّ منهما قد أجرى العقد على ما لا يملكه، ولا يجوز بيع ما لا يُملك، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية أموال الناس وحقوقهم من السرقة.
(٣٧) مسألة: إذا تلفت الدراهم أو الدنانير المعيَّنة بعقد قبل القبض: فإنه يحسب من مال البائع، إن لم تحتج الدراهم والدنانير لوزن أو عد، أما إن احتاجت لهما أو لأحدهما: فإنه يُحسب من مال المشتري؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المبيع المعين لو تلف: فإنه يُحسب من مال البائع، فكذلك الحال هنا، والجامع: التعيين في كل، فإن قلتَ: لِمَ كان يُحسب من مال المشتري - وهو الباذل - إذا احتيج إلى وزن أو عد؟ قلتُ: لتأخيره القبض على البائع.