بموزون) أو عكسه:(جاز التفرُّق قبل القبض و) جاز (النسأ): لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علَّة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان (٣١)(وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ)؛ لأمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو: أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه أحمد والدارقطني وصحَّحه، وإذا جاز في الجنس الواحد: ففي الجنسين أولى (٣٢)(ولا يجوز بيع الدَّين
للتلازم؛ حيث يلزم من كون الفلوس النافقة مشبهة للنقد: إلحاقها به، وقيل: غير ذلك، بدون استدلال.
(٣١) مسألة: إذا باع مكيلاً بموزون، أو باع موزوناً بمكيل: جاز البيع مطلقًا: أي: سواء تفرَّق البائع والمشتري قبل القبض أو لا، وسواء أُخِّر أحد العوضين أو لا، فيجوز بيع البر باللحم، ويجوز بيع التمر بالفضة، ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيع الثياب بالحيوان، وبالعكس مُطلقًا فكذلك يجوز البيع هنا والجامع: أنه في كل منهما لم يتفق المبيع والثمن في علة ربا الفضل - وهي: الوزن والكيل -.
(٣٢) مسألة: الأشياء التي لا تُوجد فيها كيل ولا وزن - وهي: غير الرِّبوية - يجوز فيها النسأ مطلقًا أي: سواء بيع بجنسه أو لا، وسواء كان متفاضلاً أو لا، فيجوز - على هذا - بيع البعير بالبعير، وبالبعيرين وأكثر، ويجوز بيع بعير بمائة ثوب حاضرة أو غائبة إلى سنة، أو إلى أكثر، وكذا: في جميع الأقمشة، والعقارات، والسيارات، والحيوانات؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﵇: "قد أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة" وذلك في الاستعداد للغزو، وهذا صريح في جواز النسأ والتفاضل كما قال ابن القيم، الثانية: فعل الصحابي وهو من وجهين: أولهما: أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، ثانيهما: أن رافع بن خديج اشترى بعيرًا ببعيرين، وأعطاه أحدهما وقال: "آتيك بالآخر غداً"، فإن قلت: لِمَ =