السيارة بعشرة آلاف، وليست معي الآن، وخذ هذا الحصان رهينة عندك، فإن أتيت بالعشرة الآلاف بعد ثلاثة أيام وإلّا فالحصان لك" فلم يأت المشتري بذلك فالحصان للبائع، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "لا يُغلق الرهن من صاحبه" ومعناه ما ذكرناه، وفسد؛ لأنه مغلق بالمستقبل، الثانية: التلازم؛ حيث إن مقتضى العقد في البيع الجزم في العقد، ولعل الملك من البائع للمشتري بعد تمام العقد مباشرة، وشرط التعليق يمنع ذلك: فيلزم بطلانه، فإن جاء المشتري بالسيارة، أو رضي زيد، أو عمرو، أو أتاه بالثمن في مسألة الرهن ورضي البائع والمشتري: فإن البيع ينعقد من حين ذلك، ولا يُنظر إلى ما سبق، وعلى ذلك يكون نماء المبيع الواقع بين العقد الأول والثاني للبائع دون المشتري، فإن قلتَ: لِمَ بطل البيع هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يقع عادة اختلاف بين البائع والمشتري بسبب مثل تلك الشروط، مما يؤدِّي إلى الإضرار بأحد المتعاقدين، فدفعًا لذلك: أبطل الشارع الشرط والبيع، فإن قلتَ: إن البيع المعلَّق على شرط صحيح، وهو رواية عن أحمد، وقال به ابن تيمية، وتبعه ابن القيم، وابن عثيمين؛ للتلازم؛ حيث إن استكمال شروط البيع، وانتفاء موانعه، وعدم الغرر في ذلك: يلزم منه صحّة البيع، قلتُ: لم تتم شروط البيع؛ حيث إن مقتضى عقد البيع: التنجيز وهو: انتقال ملك المبيع إلى المشتري بعد العقد مباشرة، والتعليق لا يُحقِّق ذلك، بل يكون عقد غير مجزوم به، ثم إن مثل تلك الشروط تؤدِّي إلى المنازعات، فبطل الشرط والبيع هنا؛ حماية للمجتمع من التنازع، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في التنجيز في العقد هل يُعتبر شرطًا أو لا؟ " فعندنا: شرط، وعندهم: ليس بشرط، وكذا: "هل تؤدي تلك الشروط إلى التنازع أو لا"؟ فعندنا: تؤدي، وعندهم: لا، وكذا: "الاختلاف في تفسير حديث: "لا يغلق الرهن من صاحبه" فإن قلتَ: لِمَ جاز شرط مشيئة الله فيقول =