أتممتُ الثمن وإلا: فهو لك" فيصح؛ لفعل عمر ﵁، والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع، والإجارة مثله (١٥)(وإن باعه) شيئًا (وشرط) في البيع (البراءة من كل عيب
البائع: "بعتك إن شاء الله" ويقول المشتري: "قبلتُ إن شاء الله؟ قلتُ: لأنه لم يقصد بذلك التردُّد في البيع ومنع الجزم فيه، بل قصد التبرك بذكر الله تعالى.
(١٥) مسألة: بيع العربون يصح، وهو: أن يقول المشتري: "اشتريتُ هذه الدار منك بمائة ألف، وخذ هذه الخمسة الآلاف عربونًا لئلا تبيع على غيري، فإن أتيت لك بالخمسة والتسعين الباقية فقد تمّ بيع الدار لي، وإن لم آت لك بذلك فالعربون لك" ويتّفقان على مدة إتيانه بكامل المبلغ، وكذا يقول:"قد استأجرت منك هذه الدار بعشرة آلاف بالسنة، وخذ هذه الألف عربونًا لئلا تؤجرها على غيري، فإن أتيت لك بالتسعة الباقية: فقد تمّ عقد الإجار، وإن لم آت بها: فالألف لك" ويتّفقان على مدة إتيانه بكامل المبلغ؛ لقول وفعل الصحابي: حيث إن عمر قد فعله لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية، وأجازه ابن عمر، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن البائع سيمنع بيع تلك السلعة - وهي: الدار - أو تأجيرها مُدَّة من الزمن بسبب أن ذلك المشتري قد حجزها، فإذا لم يأت بالباقي من الثمن: فإن البائع يستحق العربون مُقابل لذلك التوقّف في البيع والتأجير، وأيضًا: إن المشتري لو ترك تلك السلعة: فإن أي مشتر آخر سيقول: ما تركها فلان إلّا لعيب قد اكتشفه فيها، فينتشر هذا الاعتقاد، فيُقلل من قيمتها، فاستحق البائع هذا العربون في مقابل هذا الاعتقاد بالعيب، فإن قلتَ: لِمَ سُمِّي بالعربون؟ قلتُ: لأن المشتري يُعرب فيه ويُبيِّن أنه جازم على الشراء أو الاستئجار، لئلا يملكه غيره، فإن قلتَ: لا يصح بيع العربون وهو: قول مالك والشافعي، وأكثر الحنفية وكثير من الحنابلة ولا يستحق البائع ما أعطاه إياه المشتري عربونًا إذا لم يُتم البيع؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﵇:"نهى عن بيع العربون" والنهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، الثانية: =