إلى ثلاث) ليال مثلًا، أو على أن ترهنيه بثمنه (وإلا) تفعل ذلك: (فلا بيع بيننا) وقبل المشتري: (صح) البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل (١٣)(و) الثالث: ما لا ينعقد معه بيع نحو: (بعتك إن جئتني بكذا أو) إن (رضي زيد) بكذا، وكذا: تعليق القبول (أو يقول) الراهن (للمرتهن: إن جئتك بحقك) في محله (وإلا: فالرهن لك: لا يصح البيع)؛ لقوله ﵇:"لا يغلق الرهن من صاحبه" رواه الأثرم، وفسَّره أحمد بذلك، وكذا: كل بيع عُلِّق على شرط مستقبل غير إن شاء الله (١٤) وغير "بيع العربون": بأن يدفع بعد العقد شيئًا، ويقول:"إن أخذت المبيع:
بالمحرمات بيعًا وشراء كالخمر والخنزير، وعدم تحديد الضامن، ووقت الخيار: عدم صحة الشرط ويلزم من استكمال عقد البيع لشروطه: صحة البيع.
(١٣) مسألة: إذا اشترط البائع تعليق البيع بمدة: فإن هذا الشرط صحيح؛ كأن يقول: بعتك هذه الدار بمائة ألف بشرط: أن تُسلِّمني هذا المبلغ قبل ثلاثة أيام، فإن لم تفعل فلا بيع بيننا" فقبل المشتري ذلك، فإن أعطاه الثمن قبل ثلاثة أيام: تمّ البيع، وإن لم يفعل المشتري ذلك: فالبائع له الحق بفسخ البيع، وكأن يقول:"بعتك هذا الحمار بشرط أن ترهنيه بثمنه" وكأن يقول المشتري: "اشتريتُ منك هذه الدار بشرط: أن أقبضها بعد شهر" فهذا كله صحيح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن أحد المتبايعين لو اشترط الخيار لمدة معيّنة: فإنه يصحّ فكذلك يصح البيع إذا شرط له مدة لقبض الثمن والمثمن، والجامع: أن كلًّا منهما فيه مهلة بمدة معلومة، ولا غرر ولا جهالة في ذلك، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: لكونه تعليقًا للفسخ، لا للعقد.
(١٤) مسألة: في الثالث - من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها المتبايعان - وهو: أن يشترطا أو أحدهما شرطًا فيه تعليق عقد بالشروط - غير لفظ - إن شاء الله - وإن لم يتحقق: لا يتم البيع مثل: أن يقول البائع: "بعتك هذه الدار بمائة ألف إن جئتني بسيارة كذا، أو يقول: بعتك كذا بكذا إن رضي زيد" أو يقول المشتري: "قبلتُ هذا البيع إن رضي عمرو" أو يقول: "اشتريتُ منك هذه =