للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له، فإن أصرَّ: أعتقه حاكم (١١)، وكذا: شرط رهن فاسد كخمر، ومجهول، وخيار أو أجل مجهولين، ونحو ذلك، فيصح البيع، ويفسد الشرط (١٢) (و) إن قال البائع: (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن

أي شرط في المعاملات لم ترد الموافقة عليه من الشارع: فهو باطل لوحده؛ ثانيهما: أن عائشة أرادت شراء بريرة فأبى مالكوها إلا بشرط: أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك للنبي فقال: "خذيها واشترطي لهم الولاء" ثم قال: "إنما الولاء لمن أعتق" حيث لزم من ذلك إبطال الشرط فقط، ولم يُبطل العقد بدليل قوله: "خذيها" أي: بالبيع، فإن قلتَ: لِمَ بطل الشرط وصحَّ البيع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الشرط يُعتبر تصرُّف في حقوق الآخرين وأملاكهم، وهذا يؤدِّي إلى إذلالهم والنيل من كرامتهم، ولم يُوجد ما يمنع من صحة البيع؛ للتوسعة.

(١١) مسألة: إذا اشترط البائع العتق على مشتري عبده قائلًا: "بعتك هذا العبد بكذا بشرط: أن تعتقه بعد مُدَّة"، فقال المشتري: "قبلتُ": فإن الشرط يصح وكذا: البيع، ويُجبره الحاكم على إعتاقه، فإن أبى المشتري: أعتقه الحاكم للسنة القولية: حيث إن عائشة لما أرادت شراء بريرة اشترط عليها أسيادها عتقها وولاءها، فأنكر النبي شرط الولاء بقوله: "الولاء لمن أعتق- وأقرَّ العتق، وهذا من لوازم إنكاره، للولاء، فإن قلتَ: لِمَ صحَّ الشرط هنا مع البيع؟ قلتُ: لأن الشارع يتشوَّف إلى العنق، ويحثُّ عليه.

(١٢) مسألة: إذا اشترط أحد المتبايعين شرطًا لا يُتعامل به في الإسلام، أو اشترط شرطًا غير معين في الزمن: فلا يصح هذا الشرط، ويصحّ البيع كأن يقول البائع: "بعتك هذا الثوب بمائة تعطيني إيّاها بعد شهرين بشرط أن أرهن عندي هذا الإناء من الخمر، أو هذا الخنزير" أو "بشرط: أن يضمنك أحد أقربائك بدون تعيين" أو قال له: "بعتك هذه الدار بكذا بشرط: أن يكون لي الخيار" بدون تعيين مُدَّة هذا الخيار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فساد التعامل =

<<  <  ج: ص:  >  >>