للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع، وإلا: ردُّه أو) شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبـ) ـه (ولا يعتقـ) ـه (أو) شرط (إن أعتق فالولاء له) أي: للبائع (أو) شرط البائع على المشتري: (أن يفعل ذلك) أي: أن يبيع المبيع، أو يهبه ونحوه: (بطل الشرط وحده)؛ لقوله : "من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله: فهو باطل وإن كان مائة شرط" متفق عليه، والبيع صحيح؛ لأنه في حديث بريرة أبطل الشرط، ولم يُبطل العقد (١٠) (إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري، فيصح الشرط أيضًا،

القولية، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة التي ذكرناها قد غيَّرت ذلك الأصل من الحل إلى الحرمة، ثم إن تساهل الناس في تلك الشروط يؤدِّي غالبًا إلى استغلال الناس بشروط يشترطونها في بيوعهم. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في تلك الأدلة هل غيرت ما استصحب من الأصل أم لا" فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(١٠) مسألة: في الثاني - من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها المتبايعان - وهو: أن يشترطا أو أحدهما شرطًا فاسدًا؛ لمنافاته لمقتضى البيع شرعًا، ولكنه لا يُفسد عقد البيع، أي: يصحّ البيع دون الشرط مثل: أن يقول المشتري: "اشتريتُ منك هذه الثياب بألف بشرط: أن لا أخسر في السوق إذا بعتها" أو يقول: "اشتريتها بألف بشرط: أن أبيعها في السوق وإن لم أبعها فسأردَّها إليك وآخذ ثمنها" أو يقول البائع: "أبيعك هذه الدار بكذا بشرط: أن لا تبيعها على أحد، ولا تهبها لأحد، أو لا تتصدَّق بها على أحد" أو يقول: "أبيعك هذا العبد بكذا بشرط: أنك إذا أعتقته "فالولاء لي" - أي: يكون كأنه من أقاربي - أو يقول: "بعتك هذا العبد بكذا بشرط: أن تبيعه على فلان، أو تهبه له" ونحو ذلك، فهذه الشروط باطلة" ويصح البيع: سواء رضي المتبايعان أو لا، وسواء كان في ذلك الشرط مصلحة لهما أو لا؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله : من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" والمراد: أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>