فصل:(ولا يصح البيع) ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) أي: الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر؛ لأنَّه الذي كان على عهد رسول الله ﷺ فاختصَّ به الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ والنهي يقتضي الفساد (٦٨)، وكذا: قبل النداء لمن منزله بعيد في
تلك الصور الأربع، ويُقسَّط ويُقسَّم الثمن على العبدين فكل يأخذ ما يُقابل عبده؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الجهالة بالثمن والمبيع، وإمكان تقسيط وتقسيم الثمن: صحة البيع؛ لتوفُّر شرطه.
(٦٧) مسألة الإجارة، والرَّهن، والصلح ونحو ذلك من سائر العقود كالبيع في تفريق الصفقة بصورها الثلاث - كما سبق بيانها في مسألة (٦٤) وما بعدها - فلو أجَّر زيد داره ودار عمرو بغير إذنه: فإن الإجارة تصحّ في دار زيد فقط، دون دار عمرو، ويرد المستأجر دار عمرو، ويُرجع زيد له أجرة دار عمرو، هذا إن شاء، وإن شاء أبطل عقد التأجير كله فله ذلك إن كان جاهلًا بما فعله زيد، أما إن كان عالمًا به: فلا خيار للمستأجر - كما ذكرنا ذلك في مسألة (٦٥) - وكذا القول إن أذن عمرو لزيد في تأجير داره مع دار زيد، ويُقسط بثمن واحد ويُقسط ويُقسَّم الثمن - كما سبق ذكره في مسألة (٦٦) - للتلازم؛ وقد سبق بيانه في مسائل (٦٤ و ٦٥ و ٦٦).
(٦٨) مسألة: الذي تجب عليه صلاة الجمعة - وهو: الذكر الحر، المكلَّف، المستوطن في بلد له اسم واحد، الذي لا يبعد سكنه عن الجامع أكثر من فرسخ واحد - كما سبق في مسألة (٧) من باب الجمعة من كتاب: "الصلاة" - هذا يحرم بيعه وشراؤه بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، وهو الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، ولو وقع البيع في هذا الوقت: فلا يصح؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا =